امرأة تقتل سيدة حاملًا وتنتزع جنينها بادعاء الأمومة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
خاص
اهتزّ الرأي العام الأمريكي مؤخراً على وقع جريمة بشعة ارتكبتها امرأة في ولاية ميزوري، بعدما أقدمت على قتل سيدة حامل في شهرها السابع، واستخرجت جنينها من رحمها في محاولة مروعة لادعاء أنه ابنها.
المتهمة، آمبر ووترمان، البالغة من العمر 45 عامًا، تقضي حالياً عقوبتين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها سابقًا في محكمة اتحادية بجريمتي القتل والخطف.
غير أن مستجدات القضية تشير إلى أنها قد تواجه محاكمة جديدة على مستوى الولاية، قد تنتهي بإصدار حكم بالإعدام بحقها.
وتأتي هذه التطورات بعد أن رفضت المحكمة العليا في ولاية أركنساس، في 8 مايو الجاري، طعنًا تقدم به فريق الدفاع، زاعمًا أن إعادة المحاكمة تنتهك مبدأ “العقوبة المزدوجة”.
لكن المحكمة رأت أن التهم الجديدة تتعلق بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وهي تختلف قانونيًا عن تلك التي أُدينت بها على المستوى الفيدرالي.
ووفقاً لما كشفته التحقيقات، أنشأت ووترمان حسابًا وهميًا على فيسبوك باسم “لوسي باروز”، تواصلت من خلاله مع الضحية، آشلي بوش (33 عامًا)، موهمة إياها بفرصة عمل ومساعدات خاصة بالحوامل.
وفي لقاءٍ تم بينهما بموقف سيارات، أقدمت ووترمان على اختطاف الضحية، ثم أطلقت عليها النار، قبل أن تشق جسدها وتنتزع الجنين.
وفي وقت لاحق، ادّعت المتهمة أمام فرق الطوارئ أنها أنجبت الطفل داخل شاحنتها، لكن الجنين تُوفي أثناء الولادة.
غير أن التحقيقات كشفت زيف الرواية، وأشارت إلى أن زوجها، جيمي ووترمان، شاركها في محاولة التستر على الجريمة، حيث ساعد في حرق جثة الضحية داخل حفرة خلف منزلهما، ثم قام بنقلها إلى منطقة نائية.
لاحقًا، أرشد الزوج رجال الشرطة إلى موقع الجثة، ليتم اعتقال الاثنين في نوفمبر 2022، وتبدأ محاكمتهما المستمرة حتى اليوم.
وفي تعليقها على الجريمة، قالت المدعية العامة الأمريكية، تيريزا مور: “ما حدث مأساة إنسانية بكل المقاييس، ضحيتان بريئتان فقدتا حياتهما بوحشية… وإقرار المتهمة بالذنب هو بداية لتحقيق العدالة”.
من جهته، أكد المدعي العام المساعد في مقاطعة بينتون، جوشوا روبنسون، استمرار السعي لطلب حكم الإعدام، تلبيةً لرغبة عائلة الضحية، مشدداً: “الجرائم التي تفوق التصوّر يجب أن تواجه بأقصى درجات العقوبة… هذه هي العدالة الحقيقية”.
إقرأ أيضًا
محاولة خطف ابنة وحفيد رئيس شركة عملات مشفرة .. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا امرأة حامل جريمة قتل جنين
إقرأ أيضاً:
انتهكوا حرمة بيت الله..مشاجرة بالسلاح في مسجد بالسلام والمتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض داخل أحد المساجد بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى حدثت مشاجرة بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بين طرف أول (شخصين وسيدتين – مقيمين بدائرة القسم)، وطرف ثان (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمين بدائرة القسم) لقيام الطرف الأول بتركيب كاميرات مراقبة للمحل الخاص به والمتواجد أسفل العقار محل إقامة الطرف الثانى واعتراضهم على تركيب تلك الكاميرات ، تعدى على إثرها الطرفين على بعضهم وحال محاولة فنى تركيب الكاميرات الاختباء بأحد المساجد الملاصقة للعقار قام الطرفين بالدخول خلفه للمسجد واستمروا فى التعدى على بعضهم باستخدام عصى خشبية "وأحدهم كان يحمل سلاح أبيض" مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص بكدمة بالوجه.. أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.