التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانونالحبس لمدة سنتين للمتهمين بتزوير إيصالات أمانة لابتزاز سيدات بالعدوة في المنياالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونيحبس مهندسة و3 آخرين لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في تراخيص البناء بالمنيا

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات إحدى جهات الحكومة أمر جمهوري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات

شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

التنسيقية تنظم زيارة لوفد من طلاب جامعة بنها إلى مجلس النوابعزوز يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للراحل سعداوي راغبلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابعقوبة صارمة تنتظر المخالفين


نصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه. 

 لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبية


وبموجب المادة (9)، تم إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. اللجنة تضم نخبة من:

كبار الأطباء والقضاة وخبراء القانون والطب الشرعي.

ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي.

عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.

قيادات من نقابات المهن الطبية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية حماية المؤسسات الطبية المنظومة الصحية المسؤولية المهنية المنشآت الطبية

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة ارتكاب اللاجئ أعمال عدائية ضد دولته وفقا للقانون
  • تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيع عقوبة الغش التجاري طبقا للقانون
  • بدء صرفه أول يونيو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا للقانون
  • أدى الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي.. شاب يواجه هذه العقوبة
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات