يرغب الكثيرون في معرفة الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن وقائع تسجيل المواليد “وقائع الميلاد”، كما ذكرها القانون.


حددت المادة 20، من قانون الأحوال المدنية الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:

1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

وذكر قانون الطفل أيضا حالتان ضمن حالات الأشخاص المسئولة عن الابلاغ عن المواليد ، والتي جاءت كما يلي :

- العمدة أو الشيخ.

- كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وطبقا للقانون ، يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.


كما نصت المادة (67) من قانون الأحوال المدنية على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

ويجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة".
 

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية قانون عقوبة حبس المواليد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الأحوال المدنية قانون عقوبة حبس المواليد التبلیغ عن

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل 3 أشخاص بالخطأ أثناء عبورهم الطريق
  • أبو العينين يطالب بتضمين اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم تفاصيل توفير وحدات بديلة
  • اجتماع تنسيقي بين مصلحتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات لمعالجة الحالات الطارئة المتعلقة بصرف البطاقة الذكية
  • محمود فوزي: إصدار لائحة تقنين أراضي وضع اليد خلال 30 يوما من التصديق على القانون
  • فيضانات وانهيارات أرضية وزلازل تدمر المنازل وتودي بحياة عدد من الأشخاص في باكستان
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 5 مواقع حول المملكة
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 5 مواقع بالمملكة
  • الأحوال المدنية توضح كيفية التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر منصة ‎أبشر
  • وفاة 4 أشخاص في الأردن بطريقة غامضة.. وهذه نتيجة التحقيقات الجنائية