قرار جديد من الحكومة بشأن قانون التصالح ببعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
وفي غضون ذلك، استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
وفي الإطار نفسه، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت اللواء/ هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة، بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المدن الجديدة الموارد المائية رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء مخالفات جديدة منظومة المتغيرات هشام آمنة بالبناء على الأراضی الزراعیة ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن إلى أن أنه تم عدد من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.