شدد القانون على  عقوبة التزوير أو التقليد طبقًا لا سيما قانون العقوبات المصري، ونستعرض لكم أوجه القانون وكل ما يتعلق ببنوده ومواده.

يعاقب القانون بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.


خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.

المادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

المادة 207
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

المادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

المادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

المادة 211
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

المادة 212
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة 213
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

المادة 214
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

المادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: یعاقب بالسجن أو إحدى إذا کان قانون ا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • عبدالله تقدم باقتراح قانون حول مناطق التكنولوجية الحرة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه
  • المشدد 10سنوات لشخصين بتهمة التزوير والاتجار بالمخدرات في القليوبية
  • النائب عاطف المغاوري يقترح تعديل لقانون الانتخابات كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر