محامو الإدارات القانونية يواجهون الطعون قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اشتعلت انتخابات نقابة المحامين بعدد من الطعون لاستبعاد المرشحين، وبعيداً عن ان الطعون المقدمة فى المرشحين على مقعد النقيب، نجد حرباً أخرى تدور بين محامى الإدارات القانونية حيث أعلن أحمد الشاهد المحامى عن قيامه بالطعن على عدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، وذلك لخضوع جهات عملهم للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعدم انصراف خطاب المشرع لهم بالمادة ١٣١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، وهذا إعمالاً لصريح نصوص الدستور والقانون وهم كل من أسامة إبراهيم حامد سلمان والحسين أحمد أبودوح محمود وحسام سعيد أحمد مصطفى ومحمد صلاح الدين عثمان زيدان ومحمد مأمون السيد على الطوانسى ومحمد ممدوح نمير محمد يوسف ووليد كمال محمد أحمد العنتبلى.
فيما أعلن حسام سعيد مصطفى ان قرارات الطعن ستكون بسبب عمله فى إحدى الشركات الخاضة لقانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١ علق على تلك الحجة ان الشركات الخاضعة لهذا القانون وتمتلك أسهمها الدولة بنسبة ١٠٠% أو٥١% وأكثر هم من ضمن جدول المحامين المقيدين بجدول الإدارات القانونية وأن تأصيل هذا قانونياً ليس مجاله الآن. مؤكداً أن السجل التجارى للشركة يؤكد خضوعها لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمؤشر بنص المادة ١٣١ من قانون المحاماة التى ورد بها أنه يمثل محامو الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية بثلاث مقاعد.
وعلق أسامة سلمان المحامى فى تصريح خاص لـ«الوفد» بأن الشركات القابضة تخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991 ويدخل المحامون بها تحت نص المادة 131 من قانون المحاماة كما أن فتوى مجلس الدولة أكدت ذلك وما زال المرشحون فى انتظار رد اللجنة الانتخابية وفى حالة عدم الرد سنلجأ للقضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يواجهون الانتخابات محامو انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين الإدارات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.