حكم صلاة التراويح.. بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم واستعداد مديريات الأوقاف لصلاة التراويح التي تعرف بصلاة القيام في رمضان، يتساءل الأشخاص حول حكم صلاة التراويح، والتي هي سُنَّة مؤكدة للرجال والنساء.
حكم صلاة التراويح.. الإفتاء توضحوحول حكم صلاة التراويح أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وهي سنة تصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، مضيفة وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة –أي أمر ندب وترغيب– فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد لَقِيَ صلى الله عليه وسلم ربه، والأمر على ذلك في خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضي الله عنه بالجماعة في القيام .
وتابعت الإفتاء أن صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.
عدد ركعات صلاة التراويحوأضافت يُسْتَحَبُّ الجلوسُ بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.
أشارت دار الإفتاء إلى أن صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء وقبل الوتر عند جمهور الفقهاء؛ لأنها سنَّة تابعةٌ للعشاء فلا يقدم التابع على المتبوع، كما أنَّها منقولة هكذا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، فمن أدَّاها بعد المغرب فهي من النوافل العامة، ولا تُجزئ عن التراويح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان صلاة التراويح
إقرأ أيضاً:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها مضمونه: "قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟".
لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.
فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.