السومرية نيوز – محليات

اتفقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، على اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وعدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد استحصال العمال الأجانب لإجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون. مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل أسامة مجيد الخفاجي، أوضح أن مديريته اتفقت مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية على وضع إجراءات جديدة وآلية متطورة لتنظيم دخول العمالة الأجنبية، بما يخص منح إذن العمل وسمة الدخول عن طريق اعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين وواجهة موحدة لإكمال التعاملات في هذا الجانب، ليتم على أساسها السماح للشركات المرخصة رسميا بالتقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا، وفق مجموعة تعليمات وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقا، بعد عقد اجتماع بين الطرفين تمهيدا لإطلاق هذا النظام المتطور في التعاملات مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية، مؤكدا الاتفاق كذلك على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية، إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون النافذ ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف الخفاجي أن الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، للاستفادة من خبراتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة لتدريب العمالة المحلية، مؤكدا اعتماد بعض الشركات والمعامل هذا الإجراء، من خلال استقدام خبراء أجانب دربوا العمال العراقيين، سعيا لتقليل العمالة الأجنبية تدريجيا للوصول إلى أن تكون نسبة العمالة الوطنية لا تقل عن 70 بالمئة.

وأفاد بأن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص يجب أن تتماشى مع رؤية الوزارة في خدمة مصلحة الطبقة العاملة، وأن تعالج جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة والسعي لإيجاد حلول جذرية لها، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وفق معايير تضمن مزيدا من الحقوق للعمال وفق رؤية مهنية هادفة.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • استخراج 5326 شهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة للعاملين بمترو الأنفاق والمونوريل
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • وزارة العمل تكثف جهودها للارتقاء بمهارات "العمالة غير المنتظمة" في المشاريع القومية
  • %3.6 نسبة نمو العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام
  • 747 فرصة عمل بالجيزة.. اعرف التفاصيل
  • اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
  • وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • العمل في أسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج ولذوي الهمم ودعم العمالة غير المنتظمة
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل