عاجل.. وضع المحكوم عليهم بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
وأمرت المحكمه بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم وألزمت المحكوم عليهم فيما عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
حيث قضت المحكمة بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقضت بمعاقبه 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمدة 3 سنوات وقضت ببراءة 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
وكانت قد أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات "حسن هاني حسن النجار" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار كاذبة قضية اتهام الكيانات الارهابية الجماعة الإرهابية نشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربيني الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علي المقاول الهارب جماعة الإرهاب قضية الجوكر الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.