أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".

وأمرت المحكمه بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم وألزمت المحكوم عليهم فيما عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. 

حيث قضت المحكمة بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقضت بمعاقبه 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمدة 3 سنوات وقضت ببراءة 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
 

وكانت قد أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات "حسن هاني حسن النجار" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة. 

 

وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما وجهت النيابة  للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اخبار كاذبة قضية اتهام الكيانات الارهابية الجماعة الإرهابية نشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربيني الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علي المقاول الهارب جماعة الإرهاب قضية الجوكر الدولة العلیا فی القضیة

إقرأ أيضاً:

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

الوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»الوطنية للانتخابات: 10 آلاف و600 قاض يشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية ترحب بما تضمنه بيان قمة “بريكس” بشأن القضية الفلسطينية
  • "الخارجية" ترحب بما تضمنه بيان قمة "بريكس" بشأن القضية الفلسطينية
  • عاجل.. نص الحكم علي متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية بالزاوية الحمراء
  • الشرطة توقف خمسيني متهم بالابتزاز وبالنصب على مقاول معروف بباتنة
  • القضية الليبية.. واقع مرير والبحث عن الحل
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
  • حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • عاجل - ترخيص مزدوج ومواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفراد
  • 10 و5 سنوات.. أحكام بالسجن المشدد على متهمين بترويج المخدرات وحيازة سلاح بشبرا