هل ينوب الإمام عن المصلين في قراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وقد ورد فى فتاوى الشيخ عطية اختصارا لهذه المسألة ونصه: " القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به فى الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل، ودليله حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه البخارى ومسلم.
وأضافت: عند الحنفية مكروهة كراهة تحريم فى الصلاة السرية والجهرية لحديث " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعى: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة.
وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى الصلاة السرية، مكروهة فى الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب.
وعند الحنابلة إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام فى الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية.
هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام.
وقد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال: قلنا يا رسول الله إى والله، قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: " فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات.
وروى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة - يعنى بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة.
قال الخطابي: إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة.
وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الفتوى الصلاة الجهرية الصلاة السرية قراءة الفاتحة قراءة المأموم قراءة المأموم فى الصلاة أبو داود
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.