عاجل- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديم.. فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، ومن أبرز هذه الملامح:
• فترات انتقالية قبل إنهاء العقودمنح المستأجرين فترات انتقالية قبل إخلاء الوحدات المؤجرة، بحيث تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
بعد انقضاء هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بانتهائها.
• تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدنيتتحول جميع عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية إلى عقود خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، بما يعيد صياغة العلاقة الإيجارية بالكامل على أسس قانونية معاصرة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية• زيادات أولية حسب تصنيف المناطق:
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار السكني بمعدل 20 ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا.
• الإيجار لغير السكن:يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية:تقرر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لكافة الأماكن المؤجرة، سواء للسكن أو لغير غرض السكن، خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
ينص القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، المواصلات، والخدمات العامة.
ويجب على هذه اللجان الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة.
إخلاء العين المؤجرة في حالات محددة
استحدث القانون حالات جديدة تتيح للمالك استعادة العين المؤجرة، أبرزها:
ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الحالية.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الدولة
• تخصيص وحدات بديلة:يمنح القانون للمستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، أحقية في التقديم للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
• أولوية في التخصيص:تُمنح الأولوية في تخصيص هذه الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، وتُراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة القديمة.
قانون يُعيد التوازن بين المؤجر والمستأجرتمثل موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية كبيرة نحو إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين طرفي العقد، في ظل استمرار العمل بعقود قديمة أخلت بمبدأ التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وسط ترقب كبير من المجتمع المصري لتطورات مناقشة المواد التفصيلية خلال الجلسات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار السكني تعديلات الإيجار المستاجرين المؤجرين القانون المدني حنفي جبالي القيمة الايجارية العلاقة الإيجارية القیمة الإیجاریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال السجيني: "وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وأضاف: “نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الإجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه”.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني أن مشروع القانون الجديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.