ما حكم استعمال الكريمات أثناء العمرة؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟ فقد سألني بعض الأصدقاء أنَّه يعتاد وضع بعض أنواع الكريمات على جَسَده بعد الغُسْل، وبعضُ هذه الكريمات ذات رائحةٍ عِطْريةٍ، فهل يجوز له ذلك؟".
ورد دار الإفتاء، م إنه لا يجوز للمُحرِم وضع الكريمات ذات الرائحة العِطْرية التي تُقْصَد للتَّطيُّب خاصة، أمَّا إن كانت لا تُستعمَل للتَّطيُّب بنفسها، فيجوز استعمالها حال الإحرام، ولا حَرَج في ذلك، وليس على المُحرِم حينئذٍ فدية، والأَوْلَى عدم استعمال ذلك إلَّا عند الحاجة خروجًا مِن الخلاف.
بيان أن التطيب في البدن أو الثوب من محظورات الإحرام
اتفق الفقهاء على أنَّ مِن محظورات الإحرام: التَّطيُّب في البَدَن أو الثوب؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ سأله عَمَّا يَلْبَس الـمُحرِم: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان» متفق عليه.
ونَقَل الفقهاءُ الإجماعَ على ذلك، كما ذَكَر العَلَّامة أبو الحسن ابن القَطَّان المالكي في "الإقناع" (1/ 258، ط. الفاروق الحديثة).
الحكمة من منع الطيب على المحرم
الحكمة مِن منع التَّطيُّب على المُحرِم أنَّ مِن شأنه تَرْك الزينة حال الإحرام، والتَّطيُّب ينافي ذلك، أَمَّا التطيب للإحرام قَبْل الدخول فيه فهو مِن السُّنَن ولا حَرَج فيه؛ ولذلك تقول أمُّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "كنت أُطيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت" متفقٌ عليه.
حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام ومذاهب الفقهاء في ذلك
المقصود بالطِّيب كما ذَكَره الفقهاء: ما يُقْصَد ريحه غالبًا، بحيث يبقى ريحُه وأَثَرُه، ولذلك ينص العَلَّامة شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 158، ط. دار الفكر) على تفسير الطيب بأنَّه: [ما يظهر ريحه وأثره] اهـ.
وهو ما عَبَّر عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية" (2/ 342، ط. المطبعة الميمنية) بقوله: [ما يُقْصَد ريحه غالبًا] اهـ.
وعلى ذلك فما يُقْصَد للأكل أو الشُّرْب خارج عن ماهية التَّطيُّب المحظور على المُحرِم.
ومما يرتبط بذلك وَضْع الـمُحْرِم للأدهان -ومنه الكريمات محل السؤال- على بَدَنه، والفقهاء قد نصوا على حكم ذلك وفرقوا بين حالتين:
الحالة الأُولَى: أن يكون ما يُدْهَن به البَدَن مُطَيِّبًا، على تفسير الطِّيب كما سَبَق، فالفقهاء متفقون على مَنْع ذلك على المُحْرِم، ولو لعذرٍ، كما أفاده العَلَّامة علاء الدين الكَاسَاني الحنفي في "البدائع" (2/ 190، 191، ط. دار الكتب العلمية)، والعَلَّامة شمس الدِّين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 156)، والإمام محيي الدِّين النَّووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 133، ط. المكتب الإسلامي)، والعَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "شرح المنتهى" (1/ 542، ط. عالم الكتب).
والحالة الثانية: أن يكون ما يُدْهَن به البَدَن ليس مُطَيِّبًا، أو الطِّيب فيه غير مقصودٍ، فيرى الشافعيةُ جواز ذلك ولو من غير عُذْرٍ، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وأحد قولي المالكية إن كان لعذرٍ، وهذا الجوازُ أيضًا هو قول الصاحبين مِن الحنفية إلَّا أنهما أوجبا التَّصدُّق في هذه الحالة ولم يلزموه بالفِدْية، وإيجابُ الصَّدقة لا ينافي الجواز.
ويرى الإمام أبو حنيفة مَنْع ذلك، وأَوْجب فيه الفِدْية، وهو قول المالكية إن كان لغير عذرٍ.
قال العَلَّامة فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (2/ 53، ط. الأميرية) عند كلامه على الجنايات في الحج: [(أو ادَّهن بزيتٍ) يعني: يجب فيه الدَّم، وهذا عند أبي حنيفة... وقال أبو يوسف ومحمد: يجب عليه الصدقة؛ لأنَّه مِن الأطعمة، إلَّا أَنَّ فيه نوع ارتفاقٍ، بمعنى قَتْل الهوام وإزالة الشعث، فكانت جناية قاصرة] اهـ.
وعند حكاية هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه يُوضِّح العَلَّامة بَدْر الدين العَيْني الحنفي في "البناية" (4/ 329، ط. دار الكتب العلمية) أنَّ في الادِّهان المختلف فيه [لا فَرْق بين الرأس وسائر البدن] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 60، ط. دار الفكر): [(و) حَرُم عليهما (دَهْن الجسد) لغير ضرورة... (بـمُطَيِّبٍ) راجع للجسد وما بعده، وهو متعلق بمقَدَّر، أي: وافتدى في دهنها بمُطَيِّب مطلقًا، (أو) بغير مُطَيِّبٍ (لغير علةٍ)، بل للتَّزيُّن، (و) بغير مُطَيِّبٍ (لها)، أي: للعلة، أي الضرورة مِن شقوق، أو مرض، أو قوة عمل (قولان) بالفدية وعدمها، لكن في الجسد] اهـ.
وفي سياق كلام الإمام النووي الشافعي على محظورات الإحرام، وأنَّ منه وضع الدُّهْن، الذي قد يكون منه المُطَيِّب وغير المُطَيِّب، يقول في "روضة الطالبين" (3/ 133) عند كلامه على الدُّهْن غير المُطَيِّب: [وأَمَّا غيرُه، كَالزَّيْتِ، والشَّيْرَج والسَّمْن والزُّبْد ودُهْنِ الـجَوْز واللَّوْز، فيَحْرُم استعماله في الرأس واللحية... ويجوز استعمال هذا الدُّهْن في سائر البدن شَعْره وبَشَره] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "شرح المنتهى" (1/ 542): [(أو ادَّهن) مُحرِمٌ (بـ) دُهْنٍ (غير مُطَيِّب)، كشَيْرَجٍ وزَيْتٍ نَصًّا، (ولو في رأسه أو بدنه) فلا إثم ولا فدية فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فَعَله... ولعدم الدليل على تحريمه، والأصل الإباحة] اهـ.
فالواضح من نصوص الفقهاء السابقة أنَّ الحنفية يحظرون اتفاقًا ادِّهان المُحرِم بالمُطيِّب، فإن كان الدُّهْن غير مُطيِّب، فهو كذلك عند أبي حنيفة، خلافًا للصاحبين.
ويتضح أيضًا أنَّ المالكية يحظرون على المُحْرِم دَهْن جسده بأيِّ مُطَيَّبٍ، سواء لعذرٍ أو لا، فإن كان الدُّهن غير مُطيِّب، فإن كان لغير عذرٍ مُنِع أيضًا، لكن لعلة التَّزيُّن المناقضة لحال المُحْرِم -وهو المعنى الذي من أجله منع دَهْن شَعْر الرأس واللحية عندهم-، وإن كان لعلةٍ فقولان في المذهب.
ويظهر أيضًا مِن هذه النصوص أنَّ الشافعية يحظرون على المُحْرِم دَهْن جسده بالمُطيِّب ولو لعذرٍ، أمَّا غير المُطيِّب فيجوز ولو من غير عذرٍ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة في هذه الحالة الثانية.
وعلى هذا التأصيل يجري الحكم في الكريمات ذات الرائحة العِطْرية (محل السؤال)، فإن كانت هذه الكريمات ذات الرائحة العِطْرية تُقْصَد للتَّطيُّب خاصة، أي: لا وجه فيها إلا الطِّيْب، فلا يجوز استخدامها للمُحْرِم؛ لأنَّه من التَّرفُّه والزينة المحظورين على المُحْرِم.
أَمَّا إن كانت لا تُستعمَل للتَّطيُّب خاصة، أي: لا يُقْصَد منها عادة الرائحة العِطْرية التي فيها: فلا مانع منها، ولا يحظر استعمالها على المُحْرِم، اختيارًا لمذهب الشافعية والحنابلة وقول الصاحبين من الحنفية، لا سيما وأنه أحد قولي المالكية حال العُذْر، وهذا الاختيار مبناه على السَّعَة في مسائل الحج خاصة، وأنَّ الأصلَ في مسائل العبادات حَمْل أفعال المسلمين على الصِّحة وحصول الثواب ما أمكن ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محظورات الإحرام على الم ح ر م المالکی فی فإن کان ع ط ریة غیر م ط إن کان
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام.. ماذا أفعل إذا نسيت سجدة وقمت إلى الركعة التالية؟ هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟ لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة؟
فتاوى وأحكام
ماذا أفعل إذا نسيت سجدة وقمت إلى الركعة التالية؟ مركز الأزهر يجيب
هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟ الإفتاء تجيب
لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة.. فكيف أصلي؟ الأزهر يوضح
ما حكم الصلاة في النعل؟ الأزهر للفتوى يجيب
هل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟ أمين الإفتاء يجيب
فى البداية، قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك حالتين يتعرض لهما الإنسان أثناء صلاته، إما أن ينسى ركنا أو ينسى سنة، جاء ذلك فى رده على سؤال ورد اليه مضمونه: "نسيت سجدة وقمت للركعة التالية وتذكرت أثناء القراءة أني لم أسجدها.. فماذا أفعل؟".
وأضاف عبد القادر الطويل أنه إذا نسي الإنسان فى صلاته سنة كالتشهد الأوسط مثلا وبدلا من أن يجلس للتشهد الأول قام ووقف، فما دام رجليه قد فردت وقام واقفا فلا يعود للتشهد، لأن ما قام إليه ركن وما فاته سنة، فلا يترك الركن ويعود إلى النافلة ويعوض ذلك بسجدتي سهو بعد التشهد قبل التسليم.
وتابع “عبد القادر”: “أما إذا كان الذي تركه ركنا وتذكر بعد قيامه أنه لم يسجد السجدة الثانية، فيجوز له أن يعود ويسجدها ثم يقوم بعد ذلك ويكمل الصلاة ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل التسليم”.
واستطرد قائلا: “ويجوز له أيضا إذا نسي سجدة وقام واقفا للركعة التالية أن يظل على وقوفه، وهذه الركعه التى نسي فيها سجده بطلت، لأنها فقد منها ركن فيعوضها بركعة فى آخر الصلاة قبل التسليم، بمعنى أنه لا تحسب الركعة التى لم يسجد فيها لو ستسبب بلبلة للناس أو لو كان الشخص إماما وفى بعض الناس سينتبهون لهذا الأمر وبعضهم لن ينتبه، ويسبب خللا فى الجماعة، فيكمل كما هو ثم يعوض بركعة فى الآخر ثم يسجد للسهو ويسلم”.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المواطنين حول حكم الحج عن شخص توفي وكان مستطيعًا لأداء الفريضة في حياته، لكن لم يحج، فقامت أخته بالحج عنه بعد وفاته ومن مالها الخاص، وذلك حتى تبقى أمواله لصالح أطفاله القصر، فهل ما فعلته الأخت يعد صحيحا شرعا؟
وفي ردها، أوضحت الإفتاء أن الحج عن الميت جائز شرعا، بل هو من الأمور المعتبرة في الفقه الإسلامي، لأن الحج عبادة تقبل الإنابة، سواء تم ذلك بمقابل مادي أو تطوعا دون مقابل، ولكن الشرط الأساسي في هذه الحالة هو أن يكون الشخص الذي ينوب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه مسبقا.
واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97] ، وكذلك بما رواه النبي محمد حين قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» – متفق عليه.
وأكدت الفتوى أن الاستطاعة لا تعني القدرة المالية فقط، بل تشمل أيضا القدرة البدنية، وتوفر الأمن أثناء السفر، وكل ما يعين المسلم على أداء الفريضة دون مشقة خارجة عن المعتاد كما ورد عن النبي قوله في الحديث الشريف: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» – رواه الترمذي، وهذا تحذير شديد يبرز أهمية أداء الفريضة لمن استطاع إليها سبيلا.
وعلى ذلك، فإن ما قامت به أخت المتوفى يعد عملا صحيحا ومشروعا شرعا، ويجزئ عن الميت، ولا حرج في أن يؤدى الحج عن الميت من مال الغير، خصوصا إذا كان ذلك حرصا على إبقاء ماله لأولاده القصر.
لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة، فكيف أصلي؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا إن الاسلام اعتنى بأصحاب الأعذار، وسعى إلى التيسير عليهم، والرفق بهم، فقال تعالى: "لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
وأشار إلى أنه قد رُخِّصَ لهم في أداء الصلاة حسب استطاعتهم؛ لأن العاجز عن الفعل لا يُكَلَّفُ به. فإذا عجز المسلمُ عن القيام صلَّى قاعدًا بركوعٍ وسجودٍ، فإن عجز عن ذلك صلى قاعدًا بالإيماء. ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن القعود استلقى وأومأ إيماءً.
واستشهد بما أخرجه البخاري وغيره عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» . فإن لم يقدر على شيءٍ من هيئات الصلاة وكان عقلُه ثابتًا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ينوي الصلاة بقلبه مع الإيماء بطرفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» "(أخرجه البخاري). ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم.
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين [الاعتماد على اليدين]؟
وأجاب الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنه يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد، بحيث تكون الأصابع مبسوطةً موجهةً جهة القِبلة، مُفَرَّجَةً قليلا عند الحنفية، ومضمومة عند الحنابلة، منتهيةً إلى الركبتين.
وبينت أن هذه هي الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مكروه، إلا إذا تعذر وضعها كذلك لمرض أو غيره فيجوز بغير كراهة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم.
حكم الصلاة في النعل؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنه لا حرج في الصلاة بالحذاء؛ فقد سُئل أَنَس رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (رواه البخاري).
وأضاف: “ولكن بشرط أن يكون الحذاء طاهرًا؛ فعن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى - " وَقَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا “ (رواه أبو داود)”.
وأشار إلى أنه يشترط كذلك أن يأمن تلويث المسجد بالأتربة وغيره.
وأكد مركز الأزهر أنه بناءً على ذلك فإن الصلاة بالحذاء جائزة طالمًا كان طاهرًا ووجدت الحاجة للصلاة فيه كمن يصلي في الصحراء حيث تشتد حرارة الأرض وما إلى ذلك.
يتساءل كثيرون عن فضل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج وأفضل الأدعية والمجربات التي كان الصالحون يقولونها من أجل حدوث أمنية يتمنونها كالزواج أو زيادة الرزق وغيرها من الأمور التي يسعى كثيرون في تحقيقها فهل يجوز قراءة سور القرآن بغرض الزواج؟
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه ورد عن بعض الصالحين الكثير من المجربات، والتي رأى منها البعض فوائد ونجاحات كثيرة، مشيرا إلى أن الشرع الشريف أجاز العمل بهذه المجربات.
جاء ذلك في إطار إجابة الدكتور محمد عبدالسميع على سؤال هل قراءة سورتي الشرح والضحى 7 مرات بغرض الزواج من المجربات؟
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور عبر صحفة دار الإفتاء المصرية على “فيسبوك”، أن العمل بالمجربات عمل به كبار العلماء، فإذا أخذنا به وأتى بما نريد يكون بها قد تحقق الهدف حسبما ورد بالمجربات السابقة، وإذا لم يأتي بالهدف فيكون الفائدة منه أنك ذكرت الله بآياته الكريمات.