وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على  مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص   بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع   اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات  الواردة بالقانون  خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدين أنها عبارات مطاطة

وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحكومة قانون العقوبات الموظفين العموميين جنیه ولا تجاوز تعدیل المادة

إقرأ أيضاً:

الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.

وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى.

النواب يوافق على المادة 8 من مجلس النواب

ووافق مجلس النواب على المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، ويكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136لسنة 1981المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهي الأزمة.

كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.

مقالات مشابهة

  • غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
  • بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟
  • البرلمان يرفض حذف مادة السبع سنوات في الإيجار القديم..مدة الـ7 سنوات
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
  • نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم