بسبب خصومة ثأرية.. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي تخلصوا من شخص بأسيوط
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، أوراق 4 متهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بإنهاء حياة شخص عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، والمستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.
تعود وقائع القضية رقم 23234 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح الى ورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومصرع "محمود. ع".
وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين "محمود.ع"، و"حازم.م"، و"عبدالوارث.أ"، و"حسين.ع" من قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجنى عليه وقاموا باطلاق أعيرة نارية ما أسفر قتله بسبب خصومة ثأرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط جنايات الفتح خصومة ثأرية
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا: إحالة أوراق مزارع لفضيلة المفتي بتهمة إشعال النيران في منزل سيدة ووفاتها
قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق المتهم " ك ش . م " 25 سنة فلاح ويقيم بمركز العدوة إلى فضيلة المفتي الثالث من ديسمبر،عما اسند اليه من اتهام والزامه بالمصاريف الجنائية بشأن واقعة إشعال النيران في منزل سيدة ووفاتها بالحريق.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وأصدرت حكمها بحق المتهم .
وكان أمر الإحالة الصادر من المحام العام لنيابات شمال المنيا ، برقم 18386 لسنة 2023 قسم العدوة، والمقيدة برقم 2249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، بان المذكور قد وضع النار عمدا في المنزل المبين وصفا بالأوراق المملوك للمدعو ش. م. ع الكائن بمركز العدوة بأن أحضر زجاجة تحوى مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسكبها واضرم النار ونشأ عن ذلك الحريق وفاة المجني عليها نعمة. ح. ك على النحو مبين بالتحقيقات وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية بالمواد 252 / 257 من قانون العقوبات.