شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الاثنين، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

التعديلات الواردة بمشروع القانون

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".

كما نصت المادة الثانية من المشروع علي أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتأتي التعديلات الجديدة نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع مدة لا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الشيوخ.. 8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية

وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق. فقد نص القانون على أن:

"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية

1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.

يهدف هذا القانون إلى تمكين الصندوق من إدارة موارده بشكل فعال لتحقيق التحول الرقمي وتحسين الخدمات الرقمية في مصر.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ.. 8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
  • الحبس والغرامة.. عقوبة تصوير المواطنين دون رغبتهم في العيد
  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • ما العقوبة الناتجة عن إصابة شخص بعاهة مستديمة؟.. القانون يرد
  • كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • السجن وغرامة 30 ألف جنيه.. اعرف عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة واستعمالها دون وجه حق
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين