أمين الفتوى يوضح حكم شراء شخص لسلع وبيعها لأخر بالتقسيط (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم شراء سلعه لشخص وإعطائها له بالتقسيط.
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم التصوير والرسم وأسباب الخلاف حوله أمين الفتوى: أموال البنوك ليست ربا.. والمحتكر "ملعون"وقال "وسام"، خلال حواره عبر فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، إن هذا الامر يسمى في الفقه الإسلامي عقد المرابحة أو بيع المرابحة، وهو أن يشتري شخص لأخر ثم يبيع له، ولا يوجد مانع شرعي في هذا ما دام الثمن معلوما والأجل معلومًا عند التعاقد.
وتابع، أن حيازة البائع للسلعة في مخزن ثم بيعها للمشتري بالتقسيط هو تملك حكمي ولا مانع شرعي منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فضائية الناس أمين الفتوى الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تملكه المرأة لغرض اللبس والزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل.
وأوضحت الدار أن هذا يشمل أي قطعة ذهبية، سواء كانت أسورة، سلسلة، أو أي حلي آخر، مادام الغرض منها الاستعمال الشخصي والزينة.
الزكاة في حالة الادخار أو التجارة
أشارت الفتوى إلى أن الحلي من الذهب الذي يُحتفظ به للاستثمار أو الادخار أو التربح، يجب إخراج زكاته عند بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل على الملكية.
وفي هذه الحالة، تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب، بحيث يُقدر ثمن الحلي بسعر السوق الحالي، ثم تُخرج الزكاة على هذا المقدار.
الأثر الشرعي للنية على الزكاة
أكدت الفتوى أن نية المرأة تحدد وجوب الزكاة، فلو قامت بتحويل الجنيهات الذهبية التي كانت للادخار إلى أسورة، فإن وجوب الزكاة يعتمد على قصدها:
للاستعمال والزينة: لا زكاة.
للاحتفاظ أو التربح: تجب الزكاة متى بلغ النصاب.
واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأشار الإمام ابن قدامة في المغني إلى أن نية التجارة أو الادخار تحول وجوب الزكاة على الحلي، حتى لو لم يتم استعماله للبس.
في الختام نستخلص من الفتوى التالي: الحلي للزينة: لا زكاة.الحلي للادخار أو التجارة: زكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول.النية أساس تحديد وجوب الزكاة، والاختيار في استعمال الحلي أو عدمه لا يغير الحكم الشرعي ما دامت النية واضحة.