حبس 7 سنوات لإهانة الموظف العام وغرامة 100 ألف جنيه.. أبرز معلومات تعديلات القانون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي:
تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.
تعديل المادة 135 فقرة أولى، وتنص على "كل مَن أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تعديل المادة 136، وتنص على "كل مَن تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".
تعديل المادة 137، وتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الشؤون التشريعية طوفان الأقصى المزيد تعدیل المادة ولا تجاوز وتنص على
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد قدمته الحكومة يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُمنح غير المخاطبين بنفس القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع اعتبارها جزءًا من الأجر بدءًا من تاريخ تطبيقها.
زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًاوتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة الوظيفية للعامل.
منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمالكما ينص مشروع القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، على ألا تقل دخولهم الشهرية – بعد الزيادة – عن 7 آلاف جنيه، مع تحمل الشركات التكلفة من موازناتها الخاصة.
استثناءات وتفاصيل تنظيميةاستثنى مشروع القانون بعض الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي من تطبيق العلاوة الخاصة، مع تنظيم دقيق لمنع ازدواجية الصرف، خاصة في حالات بلوغ سن التقاعد أو استحقاق المعاش.
تنفيذ يبدأ من يوليو.. وتكليفات لوزير الماليةيبدأ تطبيق مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تفعيله بسلاسة وعدالة.