بوابة الوفد:
2025-05-30@12:50:21 GMT

تفاصيل تعدِ صبي علي صغير أعلى سطح عقار بالمنصورة

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

تواصل  نيابة جنوب المنصورة الكلية ، التحقيقات في واقعة اتهام طفل بخطف آخر والتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه أعلى سطح عقار بدائرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تفاصيل تعدِ صبي علي صغير أعلى سطح عقار بالمنصورة 

وأحالت جهات التحقيق المتهم أحمد. م. س صاحب الـ 14 سنة للمحاكمة أمام محكمة الطفل بالمنصورة، لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه في القضية رقم 18 لسنة 2023 جنح طفل مركز ميت غمر والمقيدة برقم 783 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أحمد. م. س، خطف المجني عليه الطفل (م. ع) مستغلًا حداثة سنه واستدرجه إلى أعلى سطح عقار،  والذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت بتلك الجناية جريمة أخرى ، وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن حسر عنه بنطاله، واعتدى عليه جنسيا كرهًا عنه مستغلًا حداثة سنه ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

صبي يهتك عرض صغير بالمنصورة 

وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات قرر جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل بالمنصورة لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار إيداعه على ذمة القضية.

سقوط  عاطل  بحوزته 112 ألف قرص ولاصق مخدر في كرداسة 

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطل يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بحوزة 112779 قرصا ولاصق مخدر في كرداسة بقيمة 3.2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام  (أحد الأشخاص) بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وتم تحديد المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزته (110 ألف قرص مؤثر - 2700 قرص مخدر – 79  "لاصق مخدر" - مبلغ مالى ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,25 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كرداسة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تجارة المخدرات مركز شرطة كرداسة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية أعلى سطح عقار

إقرأ أيضاً:

بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم  مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.

وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء  على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقار وموسيفيني .. كشف تفاصيل اتفاقات سياسية وأمنية بين السودان وأوغندا
  • سقوط فتاة من أعلى نفق عبدون – تفاصيل
  • بنسبة 27%.. أعلى سعر عائد على شهادات ادخار بنك مصر (تفاصيل)
  • التحقيق في العثور على جثة سيدة أجنبية داخل منور عقار ببولاق الدكرور
  • بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
  • هانت عليه العشرة.. تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها طعناً بالشرقية
  • بعد خفض الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ (تفاصيل)
  • حشيش واستروكس .. تفاصيل سقوط ديلر المخدرات في الجيزة
  • سفاح المعمورة هادئا.. تفاصيل جديدة في القضية أثناء المحاكمة.. تعرف عليها
  • شاهد بمحاكمة سـ.ـفاح المعمورة: المتهم استخدم صندوقا خشبيا لنقل جـ.ـثة المجني عليه