يمانيون – متابعات
تتحرك الجمهورية اليمنية على كافة المستويات لمواجهة التهديدات الأمريكية والبريطانية على كافة الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية،فإلى جانب المعارك في البحرين الأحمر والعربي أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط قراراً بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.

ويقول أستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة صنعاء الدكتور حبيب الرميمة : “إن صدور مثل هذا القانون ينطلق من مبدأين هامين، الأول يتمثل بمبدأ السيادة، فهو هو أحد السمات الأساسية للدولة القومية الحديثة، والذي على اثره ينبغي للدول التعامل مع بعضها بحسن نية في علاقاتها الدولية، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها دون أي تدخل في شؤونها أو الاضرار بها.

ويشير الدكتور الرميمة في تصريح خاص “للمسيرة” إلى أن مبدأ السيادة كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها مبادئ الأمم المتحدة، وأهمها حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مضيفاً أن الكثير من فقهاء القانون الدولي يحملون مفهوم القوة الوارد في النص على اطلاقه، ويعتبرون أن أي مساس أو تأثير بدولة ما، يعتبر استخداماً للقوة، ويندرج ضمن ذلك استخدام الأساليب الاقتصادية والسياسية للتأثير والتدخل في شؤون دولة أخرى، وبما يضر بأمنها واستقرارها وسيادتها وإن لم تستخدم القوة العسكرية.

ويواصل: “فما بالنا نحن وقد شنت تلك الدول علينا عدواناً منذ تسع سنوات، وسعت وتسعى إلى احتلال بلدنا، وتمزيقه ونهب ثرواته، منوهاً إلى أن من المفترض بأن قانون التصنيف قد صدر من سنوات، ومنذ بداية العدوان”.

ويقول الدكتور الرميمة إن المبدأ الثاني لصدور هذا القانون هي المعاملة بالمثل، معتبراً هذه قاعدة تقرها كافة الشرائع السماوية والقوانين الموضوعية وأن ديننا الإسلامي أولى هذه القاعدة اهتماماً كبيراً.

ويضيف أن الأصل في التشريع هي الإباحة وعدم العدوان، لكن في حال تم الاعتداء، فلا يقف المجتمع خانعاً ومتفرجاً لما يفعل به العدو، بل أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نرد ذلك بمثله: [ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ]، مؤكداً أن من المعروف بأن اليمن لم يعتدي على أحد، وأن ما يفعله الأعداء بهذا الوطن وهذا الشعب منذ سنوات هو عدوان لا مبرر له وأنه بموقف الدفاع عن نفسه.

ويرى أن صدور مثل هذا القانون ينسجم مع كل الأبجديات التي تخولها المبادئ الأساسية للدولة الحديثة، ومبدأ المعاملة بالمثل، متمنياً أن يكون هذا القانون مدروساً من حيث نصوصه، وبما يشكل معايير واضحة للتصنيف، وآلية واضحة للتنفيذ نظراً لأهميته.

قانون عادل

من جهته يقول نائب رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبده الجندي إن صدور قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية يأتي رداً على التصنيف الأمريكي لليمن بالإرهاب، مشيداً بهذا القانون وواصفاً إياه بالقانون العادل.

ويشير الجندي خلال تصريح “للمسيرة” إلى أن قانون التصنيف يفيد في حق الدفاع عن النفس في موقف قوة وليس بموقف ضعف، معتبراً أن هذا القانون جاء في وقته.

ويضيف أن ثلاثي الشر يقتلون الشعب الفلسطيني ويدعون تصنيفهم للآخرين في قائمة الإرهاب بالقرار الصائب وأنهم عندما يقف أمامهم طرف ليقول لهم توقفوا عن سفك دماء الفلسطينيين يتهمونه بالإرهابي، مؤكداً أن هذا القرار يثبت بأن هذه الدول الإجرامية هي الراعية الوحيدة للإرهاب وهي تقرر ما تشاء وتبرر لمن تشاء لأجل مصلحتها فقط وحسب أهدافها التآمرية.

ويرى أن هذا القانون يندرج ضمن حق الجمهورية اليمنية في الدفاع عن نفسها خصوصاً فيما يحدث من مواجهة في البحر الأحمر نصرةً للمظلومين في قطاع غزة ورداً على الاعتداءات على السيادة اليمنية، وما أحدث ذلك من خسائر اقتصادية كبيرة على العدو.

وينوه الجندي إلى أن قرار التصنيف لم يسبق من قبل وأن قيادة المجلس السياسي الأعلى ممثلةً بالمشير الركن مهدي المشاط قد أوجد بهذا العمل قانوناً يستفيد منه الكثير من المظلومين على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول في الدفاع عن أنفسهم، معتبراً هذا القانون يحقق إنصاف للمظلومين في غزة الذين يذبحهم الإسرائيلي من الوريد إلى الوريد في وقت لم يجرأ أحداً أن يقول لأمريكا بأنها قاتلة وأنها إرهابية، فيما أتى هذا القانون ليصنف الإرهابيون الحقيقيون الذين يعتدون على الإنسانية ويقتلون ويدمرون في قطاع غزة.

حق مشروع

أما رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى لطف الجرموزي فيشير إلى أن صدور قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية يأتي في إطار مشروع مواجهة العدوان والتحديات التي تمر بها بلادنا إذ أن المرحلة تقتضي مواجهة المعركة بشتى الوسائل، وكون اليمن دولة ذات سيادة كاملة غير منقوصة، مؤكداً أن من حقنا الرد على كافة أشكال الاستهداف كان ذلك قانونياً أو سياسياً أو عسكرياً.

ويقول الجرموزي في تصريح للمسيرة إن هذا القانون تأتي أهميته من حيث أن الدول والكيانات والأشخاص المعادية سوف يستمر استهداف مصالحهم طالما مصالح اليمن مستهدفة، وأنه سيلحق بهم الضرر، موضحاً أن القرار يمثل حالة ضاغطة يستطيع اليمن من خلالها المحافظة على مصالحه وحماية أمنه على مختلف المستويات.

ويرى الناشط الجرموزي أن كل ذلك يعزز حالة الصمود الشعبي والرسمي في مواجهة المعركة الحالية التي تدار ضد شعبنا وأمتنا من قبل دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وحلفائهم.

بدوره يشير الناشط الإعلامي عبد الخالق القاسمي إلى قول الله تعالى : [ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم]، لافتاً إلى أنه من المعروف بأن الأمريكي ونتيجة لفشله حاول أن يهوّل من موضوع تصنيف اليمن في قائمة الإرهاب بتحديد مدة معينة، وهذا دليل فشله العسكري الذي يفترض أن يأتي بعد التصنيف لا قبله، معتبراً كل هذا دليل على التخبط الأمريكي.

ويضيف القاسمي أن السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- رد على العدو بكل بساطة :”من يصنفنا كإرهابيين سنصنفه كإرهابي.”

ويرى أن تصنيفنا للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي هو تصنيف محق لأنهم يرتكبون أبشع الجرائم وأفظعها وأنه ومن باب الرد على الأعداء بالمثل صدر قانون صادق عليه مجلس النواب في صنعاء يؤكد تصنيف الدول والكيانات والشخصيات المعادية للجمهورية اليمنية كشخصيات إرهابية مطلوبة ويترتب على هذا القانون خطوات عملية متاحة للقوات المسلحة اليمنية وتتمثل في منع عبور مصالحهم من البحر الأحمر والعربي وخليج عدن.

ويضيف: “بينما الأعداء عندما يصنفون لا يمكنهم اتخاذ أي موقف مؤثر على اليمن ولا على القيادات اليمنية وسبق للشعب اليمني أن تجاوز كل الخطوات التي يفترض أن تأتي بعد أي تصنيف طوال تسعة أعوام بمعية الله وحكمة القيادة الرشيدة”.

– المسيرة / أيمن قائد

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: للجمهوریة الیمنیة الدول والکیانات هذا القانون الدفاع عن إلى أن

إقرأ أيضاً:

رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )

صراحة نيوز – بقلم / ماجد القرعان

يصدف أن يلتقي أحد أصحاب الرؤى والاطلاع والخبرة في حوار مع أحد صناع القرارات ورسم السياسات بموضوع ما في الشأن المحلي لينتهي الحوار في أغلب الأحيان بتوافق صانع القرار مع رؤية محاوره وحين يساله المحاور لماذا لا تعمل على ترجمة قناعتك هذه إلى عمل ملموس سواء كان الأمر يتطلب إصدار تعليمات أو سن تشريعات أو إطلاق مبادرات يكون الجواب كالصاعقة ( لا استطيع) مبررا ذلك بحجج واهية وذرائع محبطة لا بل يذهب الى تحميل المسؤولية لصانع قرار اعلى منه رتبة أو زميل بمستوى رتبته او أنه لا يريد أن يُسجل عليه أية نقاط تشكك بسلامة أداءه أو رضوخه لرأي غير النهج السائد والمتوارث عن الحكومات المتعاقبة على اعتبار أن ذلك النهج مسلم به واي اقتراب منه لتعديله بمثابة جريمة كبرى أو خيانة .

حقيقة لا يُمكن تجاهلها اننا في الأردن نادرا ما سمعنا أو رأينا أو لمسنا في عهد الحكومات المتعاقبة أن اقدم احد الرؤساء أو أحد أعضاء الفريق الوزارى وكذلك رؤساء مجلس الأعيان أو النواب أو احد اعضاء مجلس الأمه بشقيه على التقاط رؤية أو مبادرة لأحد عامة الناس من خارج القطاع العام ممن يتصفون بالدراية والعلم والمعرفة والخبرة ليسعوا الى دراستها أو تقيمها وقياس مدى فائدتها لو تم الأخذ بها أو السعي لشرعنتها عبر القنوات الرسمية الذي يتطلبه الأمر وفي السياق لا أعتقد أن هذه الحكومة فعلت ذلك منذ تشكيلها مع انها تختلف الى درجة كبيرة عن أداء الحكومات السابقة بسبب رئيسها الذي عُرف بجديته ورغبته الصادقة لاحداث تغيير إيجابي في النهج والاداء.

استوقفني منشور للمستشار القانوني والقاضي السابق الإستاذ لؤي جمال عبيدات بعنوان (لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!!قانون الجرائم الالكترونيه مثالا ) حيث قدم سردية واضحة المعاني وتحمل جملة أفكار ومقترحات من شأن الأخذ بها من قبل المعنيين التخفيف من العقوبات التي تضمنها القانون المذكور والتي اعتبرها من جهتي كصحفي عمل في كافة المجالات الإعلامية لأكثر من 43 عاما تستحق التمعن من قبل صناع القرارات والمخططين في جميع السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ما دام الهدف مصلحة الدولة وشعبها على أمل ان تخرج بقرارات كل حسب اختصاصها يضمن المحافظة على السلم المجتمعي .

أكبر مأسينا اولئك الذين يُهيء لهم حين يصبحون في مواقع صنع القرار انهم أكثر فهما وقدرة على التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات ولا حاجة لهم أن يأخذوا باقتراحات الغير فهم الصفوة والأكثر حرصا على مصلحة الوطن مع العلم ان القائد الناجح هو من يُحسن الإصغاء ومناقشة الإفكار والمقترحات والجراءة على اتخاذ القرار بغض النظر عن صاحب الفكرة أو الرؤية .

يقول الإستاذ عبيدات في منشوره في مطلع مسيرتنا المهنيه كقضاة للصلح وحينما كنا نتولى نظر القضايا الجنحويه لا اذكر وابناء جيلي من القضاه اننا أحجمنا يوما عن اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية التي منحها قانون العقوبات او اي قانون آخر في تخفيف العقوبه المفروضه على الشخص الذي يصدر حكم بإدانته بعد ان نكون قد عاقبناه – غالبا – بالعقوبة بحدها الادنى وهي الصلاحيات التقديريه بتخفيف العقوبه التي جاءت بها المادتان ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات ، مع التنويه الى ان استخدام هذه الرخصه يتم وفق الاسس التي حددها القانون لهذا التخفيف  خصوصا حينما ينتصب ( الحق العام ) كمشتكي وحيد في القضيه دون ان يشاطره اي مشتكي إخر وخصوصا حينما تكون الجريمه التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم القوليه او جرائم الرأي والنشر والتعبير ، فالفلسفه المستهدفه من العقوبه هو الزجر والتهذيب وليس الكيد والانتقام ، والقضاء  وهو يمارس دوره المتقدم في ارساء العداله وحفظ الحقوق وضمان الحريات ، ينبغي ان يقدم نفسه بصورة الحافظ الامين والرحيم لحقوق المواطنين وحرياتهم والراعي لحسن تطبيق القانون بشكل مرن  بعيد عن التطرف والقسوه ، بما يرسي الطمأنينة في قلوب المواطنين ويرقى بالقضاء ليصبح قبلة الناس ومظلتهم الحاميه ومحل رجائهم ومستودع طمأنينتهم وسلمهم الاهلي والنفسي .

 

ويضيف  مع ذلك فقد وجد المشرع – احيانا – ان الضرورة تقضي بمنع  القضاه وغل يدهم عن اللجوء إلى  اسباب التخفيف بحيث تتضمن بعض القوانين نصوصا تمنعهم من  النزول بالعقوبة عن حدها الادنى ، بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على السلامه المجتمعيه ، فالماده  ٢٧ / ٢ من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ منعت المحكمه من استخدام صلاحياتها بتخفيض عقوبة الحبس المقرره على السائق الذي يتقرر  ادانته بجريمة الدهس المفضي إلى وفاة إنسان او احداث عاهه دائمه ، حتى مع وجود مصالحه وصك صلح عشائري في حال كان السائق رازحا تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدره او لم يكن مرخصا للقياده .

ولفت الى انه وعند مراجعة قانون الجرائم الالكترونيه الاخير رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ نجد انه خلا من اي ماده تمنع القضاه من اللجوء إلى استخدام اسباب التخفيف ، وبالتالي فلا ارى اي مانع يحول ما بين القضاه واللجوء لتطبيق الماده ١٠٠ من قانون العقوبات والعمل على تخفيض العقوبه المقرره في حال الادانه خصوصا في ظل فداحة العقوبات التي جاء بها القانون المذكور ومقاديرها المبالغ بها جدا والتي لا تنسجم مع الوصف الجنحوي البسيط لمعظم الجرائم التي نظم أركانها وحدد عقوباتها .

واضاف واستكشافا لما يملكه القضاه من إمكانيات ورخص تساعدهم في التلطيف من المناخات الثقيله للقانون المذكور ، والتخفيف من وطأة عقوباته القاسيه التي لا تنسجم مع تواضع المصالح المراد حمايتها من خلاله ، فقد نصت الفقره (١) من الماده ١٠٠ من قانون العقوبات على امكانية تخفيض العقوبات إلى حدودها الدنيا المبينه في المادتين ٢١ و ٢٢ من ذات القانون المذكور ، وبالرجوع إلى الماده ٢١ نجد انها  حددت مدة (الحبس) ما بين الحدين الادنى والأعلى من ( اسبوع ) إلى (ثلاث سنوات)، كما وانه وبالرجوع إلى الماده ٢٢ /١  نجد انها حددت قيمة (الغرامه) بأنها ذاك المبلغ الذي يُدفع لصالح الخزينه ما بين الحدين الادنى  والاعلى  من (خمسة دنانير) إلى (مائتي دينار).

وقال وعلى ذلك واختصارا على القاريء الكريم ، وعلى سبيل المثال فإنه وفي حال حكم قاضي الصلح بإدانة شخص بجنحة نشر مواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الشبكيه العنكبوتيه ، من شأنها التحريض على العنف او تنطوي على خطاب كراهيه بحدود الماده ١٧ من قانون الجرائم الالكترونيه لسنة ٢٠٢٣  ، فإن عقوبة هذه الجريمة المحدده وفقا للنص المذكور هي اما الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات او الغرامه من خمسة الاف دينار إلى عشرين الف دينار او بالجمع بين العقوبتين ، فإذا قرر القاضي اختيار عقوبة الحبس بحدودها الدنيا وهي الحبس سنه ، فإن خلو قانون الجرائم الالكترونيه من نص يمنع من استخدام اسباب التخفيف ، مسألة تطلق يد القاضي للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢١ من قانون العقوبات بحيث تمكنه صلاحياته التقديريه المطلقه من تخفيض عقوبة الحبس من سنه حتى اسبوع ، واذا اختار القاضي عقوبة الغرامة بحدها الادنى وهي الغرامه خمسة الاف دينار ، فلديه الصلاحيه التقديريه  للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢٢ /١ من قانون العقوبات التي تؤهله لتخفيض الغرامه من خمسة الاف دينار حتى خمسة دنانير .

وختم مشددا انه قد آن الاوان للاخوه القضاه لاعادة الاعتبار للكثير من الصلاحيات التي تقلص الاعتماد عليها في السنوات الاخيره ، وبات الرجاء معقودا عليهم بأن يوظّفوا صلاحيات التخفيف – غير الممنوعين عنها – بما يُلَطِّف الكثير من القوانين وينزع عنها وجهها القاسي ، ويعيد الالق لتلك القاعده التي تقول (( القاضي الجيد يجعل من القانون السيء جيدا )) وليكن قانون الجرائم الالكترونيه البغيض مبتدأ المسيره الطويله لاستعادة الحضور ، واسترداد الألق وسني مجد القضاء الأردني.

مقالات مشابهة

  • قانون
  • اليمنية تعلن تدشين رحلات جديدة إلى 3 دول تمر عبر 3 مطارات في اليمن
  • من واشنطن إلى لوس أنجلوس.. الغضب يجتاح أمريكا ضد قانون المليارديرات
  • تركيا تدخل على خط احتجاجات التركمان في كركوك وتدعو لتمثيل منصف لهم
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
  • مؤسسة تعلن فوز الفنانة اليمنية سحر اللوذعي ضمن 40 شخصية عربية مؤثرة في أمريكا
  • رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )
  • بعد موافقة مجلس النواب.. معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم
  • إسرائيل: ندعو ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى إعادة فرض العقوبات على إيران
  • تحذيرات أممية صادمة: اليمن يواجه خطر التحول لأفقر دولة عالميًا!