ورشة عمل حول الثقافة العمالية وحقوق العامل في السفارة اللبنانية في السعودية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قدمت شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية بمبادرة هامة لتعزيز الوعي والمعرفة حول الثقافة العمالية وحقوق العامل في إطار نظام العمل السعودي، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة تسهدفت العمال وأصحاب العمل في المنطقة.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بحقوق العمال وواجباتهم وفقًا للقوانين السعودية المعمول بها، وتسليط الضوء على الثقافة العمالية المتبعة في المملكة، ستتضمن الورشة محاضرات وعروض توضيحية حول المواضيع المرتبطة بالعمل والحقوق والواجبات.
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتعزيز حقوق العمال وتعزيز الثقافة العمالية في المملكة، وتعكس التزام الحكومة السعودية بتحسين بيئة العمل وتوفير حقوق العمال والموظفين.
الموضوعات التي قد تم تناولها في الورشةتضمنت الورشة العديد من الموضوعات التي تهم كل عامل، وتتمثل تلك الموضوعات فيما يلي:
- مفهوم العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل.
- أهمية العلاقة العمالية لحفظ الحقوق وعدم ضياعها.
- رحلة مقيم بنطاق نظام العمل السعودي.
- دور وزارة الموارد البشرية.
- أهمية نظام زدي (التسوية الودية.
- التقاضي واختصاص المحاكم العمالية.
محاضرون الورشةباعتيار أن الورشة مقدمة من قبل شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية، فقد كان المحاضرين من فريق عمل الشركة، وهم:
- فارس صالح الزهراني، محامي سعودي وشريك مؤسس، تخرج من جامعة الملك عبد العزيز وتخصص في الانظمة والعديد من المجالات القانونية.
- رحاب عبد الله الأحمري، محامية سعودية وشريكة مؤسسة، حصلت علي بكالوريوس الأنظمة من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية وعملت في العديد من المجالات القانونية.
- أحمد حسني المهر، المدير التنفيذي ومستشار مصري حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق جامعة حلوان، ودرجة الماجيستر في القانون العام.
أهداف ورشة العمل حول الثقافة العمالية وحقوق العامل في السفارة اللبنانية في السعوديةهدفت ورشة العمل حول الثقافة العمالية وحقوق العامل التي تُعقد في السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
- زيادة الوعي: هدفت الورشة إلى زيادة الوعي بين العمال وأصحاب العمل حول الثقافة العمالية والحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل وفقًا للقوانين السعودية.
- توضيح القوانين والتشريعات: وفرت الورشة منصة لشرح وتوضيح القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العامل والواجبات العمالية في السعودية، بهدف تعزيز المعرفة والفهم الصحيح للقوانين.
- توفير المعلومات العملية: قدمت الورشة معلومات ونصائح عملية للعمال وأصحاب العمل حول كيفية الحفاظ على حقوق العامل وتعزيز بيئة عمل مواتية ومنصفة.
- تبادل الخبرات والمعرفة: وفرت الورشة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، حيث يمكن للعمال وأصحاب العمل تبادل الأفكار والتجارب واستفساراتهم المتعلقة بالثقافة العمالية وحقوق العامل.
- تعزيز العدالة والمساواة: هدفت الورشة إلى تعزيز العدالة والمساواة في بيئة العمل، وتشجيع التفاهم والاحترام بين العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الثقافة العمالية الإيجابية.
- تعزيز التواصل: تشجع الورشة على التواصل الفعال بين العمال وأصحاب العمل، وتساعد في تحسين العلاقات العمالية وبناء جسور التفاهم والتعاون.
باختصار، هدفت ورشة العمل المقدمة من شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية إلى تعزيز الثقافة العمالية الصحية وتعزيز حقوق العامل والواجبات المتعلقة به، وتشجيع العدالة والمساواة في بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمال وأصحاب العمل حقوق العامل فی المملکة العمل حول
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لإهمال المصابين… التأمينات تُلزم صاحب العمل بالعلاج وتنقل المسؤول للمحاكمة
أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مسؤولية صاحب العمل الكاملة في نقل العامل المصاب أثناء أداء وظيفته إلى مكان العلاج فور وقوع الإصابة، مع تحمل الجهة المختصة جميع نفقات علاج العامل وصرف تعويض الأجر وفق القواعد المنظمة.
وشددت المادة 167 من القانون على تطبيق عقوبات رادعة في حال الإخلال بهذا الالتزام، حيث يعاقب الموظف المختص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا لم يقم بنقل المصاب للعلاج أو لم يُبلغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يطال أحد العاملين الخاضعين للقانون.
وترتفع العقوبة بشكل كبير إذا نتج عن الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز يتجاوز 50%، إذ ينص القانون على حبس لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.
كما توضح المادة 50 أن صاحب العمل مُلزم بنقل المصاب إلى جهة العلاج المناسبة، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف مصاريف الانتقال سواء بوسائل النقل العادية أو الخاصة، وفق تقدير الطبيب المعالج ومدى خطورة الحالة.
وتؤكد هذه النصوص التشريعية على حماية العامل وضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة، إلى جانب محاسبة كل من يعرقل نقل المصاب أو يخل بالإجراءات القانونية الواجبة.