يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته يوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر.

ويهدف مشروع القانون إلى "تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات".

 

إقرأ المزيد مصر.. الأمن يرد على أزمة إصدار جوازات السفر ويحذر

وينص مشروع القانون على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من  المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر النص الآتي: "مادة 8 / فقرة أولى": يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يتجاوز 1000 جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى". 

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها "أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية مع توفير أمان أفضل وفاعلية كبيرة في مكافحه تزوير جوازات السفر".

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد. 

وأضافت: "التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات".

وذكرت اللجنة أن رسـم جوازات السفر سيصبح بما لا يتجاوز 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية. 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مشروع القانون جوازات السفر

إقرأ أيضاً:

ضوابط فوز المترشح الوحيد بقانون مجلس النواب

نظم قانون مجلس النواب الإجراءات القانونية بشأن ضوابط وشروط إعلان فوز القوائم الانتخابية.

برلمانية: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون في مجالات الاتصالاتبرلماني: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة المشهد الثقافي والسياحي عالميابرلمانية: المتحف المصري الكبير أحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية في العصر الحديثبرلماني: القمة المصرية الأوروبية ترسخ التعاون المشترك في مختلف المجالات

وتنص المادة (24) على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد، أو لم يتبقَّ إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، تُعلن فوز القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وفق نص المادة.

طباعة شارك قانون مجلس النواب إعلان فوز القوائم الانتخابية فوز القوائم الانتخابية النظام الفردي مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • خطوات تحديث معلومات جواز السفر للعمالة عبر أبشر أعمال
  • الاقتراع ليس للجميع قانون مباشرة الحقوق السياسية يستثني فئات بعينها من التصويت
  • الداخلية تحذر من تسليم جوازات السفر لمندوبي الشركات
  • نائب وزير الأوقاف يناقش مع مدير شرطة عدن تأمين وحماية أراضي الأوقاف
  • شروط فوز القائمة الوحيدة بقانون مجلس النواب
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة
  • ضوابط فوز المترشح الوحيد بقانون مجلس النواب
  • البرلمان يؤجل مناقشة تعديل لائحة انتخاب رئاسته للجلسة المقبلة
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • نتنياهو يحاول الإفلات من المحاكمة بطرح قانون يفصل منصب المستشارة القضائية