مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته يوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر.
ويهدف مشروع القانون إلى "تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات".
وينص مشروع القانون على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر النص الآتي: "مادة 8 / فقرة أولى": يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يتجاوز 1000 جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى".
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها "أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية مع توفير أمان أفضل وفاعلية كبيرة في مكافحه تزوير جوازات السفر".
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وأضافت: "التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات".
وذكرت اللجنة أن رسـم جوازات السفر سيصبح بما لا يتجاوز 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مشروع القانون جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
ضوابط فوز المترشح الوحيد بقانون مجلس النواب
نظم قانون مجلس النواب الإجراءات القانونية بشأن ضوابط وشروط إعلان فوز القوائم الانتخابية.
وتنص المادة (24) على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد، أو لم يتبقَّ إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، تُعلن فوز القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وفق نص المادة.