"إعلام الأسرى" يحذر من مشروع "قانون الإعدام" ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
غزة - صفا
أعرب مكتب إعلام الأسرى يوم الخميس، عن قلقه العميق من بدء حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة ما يُعرف بـ"قانون الإعدام للأسرى"، والذي تسعى الأطراف المتطرفة في حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست، واصفًا القانون بأنه عنصري وينتهك القانون الدولي الإنساني.
وأشار المكتب إلى أن تمرير القانون سيشرعن القتل الممنهج داخل السجون، ويحوّل منظومة القضاء المنحازة أصلاً إلى أداة سياسية انتقامية، خاصة في حال تطبيقه ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم.
وحمل "إعلام الأسرى" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية هذا السلوك الخطير، محذرًا من أن الصمت الدولي على الانتهاكات المستمرة هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون.
وطالب المكتب بتدخل فوري وفعّال لمنع سن القانون، ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.