إجرام بغداد تعتقل مطلوبًا بجريمة قتل وآخر بسرقة أكثر من 7 الآف دولار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل وآخر بسرقة 7300 دولار في مناطق العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان، ألقت القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن منطقة النهروان جنوب شرق بغداد"، مبينةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
وفي سياق منفصل، أشارت المديرية الى أن "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، نفذت مر قبض بحق متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (7300 دولار أمريكي) من احد المواطنين ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".
وتابعت، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.