هل تجوز الصلاة على النبي وأنا أصلي.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشرع عند سماع أو تلاوة الآيات القرآنية التي تتعرض لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي سواء كان مصليا إماما أو مأموما، وأن ذلك سنة مؤكدة عن النبي.
وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال مضمونه: ماذا تفعل عند سماع اسم النبي أثناء الصلاة؟ أن هناك أمرين عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فإذا كنت مأموما وذكر الخطيب اسم النبي فيسن للمأموم أن يصلي عليه ويسلم؛ لأن الخطيب يخاطبك ويخاطب جموع المصلين فى المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي).
وتابع: أما الأمر الثاني أن يذكر اسم النبي أثناء الصلاة وأنت غير مأموم أو أثناء تلاوة القرآن، لافتا إلى أن الفقهاء اختلفوا فى ذلك: هل يرد عليه السلام أم لا؟ مؤكدا أن الأمر به خلاف فافعل ما تجد نفسك وقلبك عنده ولا حرج فى ذلك.
حكم قطع الصلاة المفروضة لفتح الباب أو للرد على التليفونمن جانبه أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.
وأضاف "عاشور" في فتوى له ردا على سؤال: «أخرج من صلاتي حتى أرد على التليفون أو أفتح الباب وأرجع أعيدها مرة ثانية فما الحكم فى ذلك؟»، أنه لا يصح للمصلى أن يقطع صلاته إلا للضرورة فقط.
وأوضح أن الرد على التليفون أو فتح الباب ليس من الضرورات، وللمصلي أن يخطو خطوات لفتح الباب، بشرط ألا ينصرف بجسده عن القبلة، فلا يصح قطع الصلاة إلا فى حالة الضرورة فقط لأن الصلاة لها حرمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة على النبي اسم النبی
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول صاحبه: ما حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟، فأنا لي ثلاثة أولاد -ولدان وبنت-، كنت أضحي كل سنة بكبش عن كل فرد منهم، وارتفعت أثمان اللحوم هذا العام، فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم، أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن الأضحية سنَّة كفاية، فلو ضحى السائل عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة واحدة فإنها تجزئهم ويكون قد أقام السنة.
حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته
وأوضحت أن المشايخ واختلفوا فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغارـ هل يجب على الأب أن يضحي عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحي عن كل ولد غني منهم بأضحية من مال الولد أم لا؟
والأصح المعتمد في المذهب أنه لا يجب أن يضحي عنهم، وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحي عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم.
وقال أصحاب الإمام الشافعي: إن التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة في حق أهل البيت الواحد جميعًا، وقد روى ابن ماجه والترمذي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: “سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى”وقد روى هذا الحديث الإمام مالك في "الموطأ" عن عمارة بن عبد الله بن صياد أن عطاء بن يسار رضي الله عنه أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال: "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً".
قال الإمام النووي في "شرح المهذب" صفحة 384 من الجزء الثامن ما نصه: [هذا حديث صحيح، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع] اهـ.
وأكدت أن الحق كما قال الشوكاني أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة.
ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه، وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة.