نقابات الصيادلة تشيد بتجاوب وزير الصحة مع مطالبهم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوهت المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، أمس الإثنين ، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بغية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأشاد ممثلو الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتجاوب الوزارة الوصية مع عدد من مطالبهم، وإشراك مهنة الصيدلة في كافة المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي يعرفها القطاع.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، محمد منير التدلاوي، إن “الوزارة استجابت لعدد من النقاط المطلبية التي قدمتها الفيدرالية، لاسيما إنشاء المجالس الجهوية للصيادلة “.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة، كذلك، لتدارس ملفات أخرى من قبيل ” احترام مسلك توزيع الأدوية، وتوفير الأدوية الاصلية والجنيسة للمواطنين “، مبرزا أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدلية.
بدوره، أشاد رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة وكافة الشركاء المعنيين بالقطاع بهدف إطلاق إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية بالمغرب، خاصة تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وتأمين السيادة الدوائية.
كما شدد على أهمية اعتماد سياسة دوائية وطنية تضمن الارتقاء بمهنة الصيدلة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، لافتا إلى أن النقابات لا تذخر جهدا في النهوض بقطاع الصيدلة بالمغرب.
أما رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، فاعتبر أن هذا الاجتماع، الذي قدمت خلاله حصيلة المطالب المحققة، يعد ” تعاقدا بين الصيادلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد تنزيل الاوراش التي تم الاشتغال عليها مع اللجنة المكلفة”، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة ستعرف طفرة نوعية، خاصة على مستوى النموذج الاقتصادي.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، فصيح هشام، إن هذا اللقاء يعقب ثمان اجتماعات مع اللجنة التقنية المعنية بالحوار، مبرزا أن ” مجمل النقاط التي تم تداولها تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والصيدلاني على حد سواء “.
ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية لهذا القطاع، وتفعيلا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بتاريخ 15 أبريل 2023.
وعرف هذا اللقاء حضور مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن الهيئات الممثلة للمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بالمغرب، والمتمثلة في الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بنودًا صارمة تمنع صرف أي دواء دون روشتة معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية السليمة.
ويأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية صحة المرضى.
ونصت المادة 31 من القانون على ما يلي:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل موضعيًا، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل داخليًا بشرط ألا تحتوي على مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون، لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر."
عقوبات المُخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير الصحة.
وإذا ارتكبت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم، فضلًا عن ذلك، بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار، أو باع أو عرض للبيع أي من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها. كما يعاقب كذلك كل من باع أو عرض للبيع أي من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد رغم سابقة استخدامها، إذا صدر بشأنها قرار من وزير الصحة بتحديدها.