وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بنودًا صارمة تمنع صرف أي دواء دون روشتة معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية السليمة.

ويأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية صحة المرضى.

ونصت المادة 31 من القانون على ما يلي:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل موضعيًا، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل داخليًا بشرط ألا تحتوي على مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون.

كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون، لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر."

عقوبات المُخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير الصحة.

وإذا ارتكبت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم، فضلًا عن ذلك، بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار، أو باع أو عرض للبيع أي من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها. كما يعاقب كذلك كل من باع أو عرض للبيع أي من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد رغم سابقة استخدامها، إذا صدر بشأنها قرار من وزير الصحة بتحديدها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات بالمعايير الصحية المعايير الصحية مهنة الصيدلة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعايير الصحية مهنة الصيدلة

إقرأ أيضاً:

الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات

تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكيوزير السياحة والآثار يبحث مع اتحاد الرحلات الامريكي تعزيز التعاونوزارة السياحة والآثار تشارك فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بإيطاليامشروع تطوير "فنار بورسعيد" يستهدف حماية الأثر التاريخي.. تفاصيل

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك سرقة الآثار قانون حماية الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة الآثار غرامة 50 ألف جنيه

مقالات مشابهة

  • واشنطن تتحرك ضد الحوثيين: مساءلة وعقوبات محتملة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
  • أمين عام الأطباء يوجه رسالة عاجلة بشأن قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
  • لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد صدور حكم بإغلاقها