هل يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام؟.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول (هل يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام، وهل تقبل الصلاة بهذا الوضع؟
وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن أي مسلم غير قادر على الصلاة قائما لمرض أو عجز، فيبيح له الله تعالى، الصلاة جالسا أو على جنبه إن استطاع.
واستشهد أبو اليزيد سلامة، بقول الله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
وتابع: أما لو كان المسلم قادر على القيام، وأراد الصلاة وهو جالس، نقول له بإنه يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام في صلاة السنن فقط، ويحصل في هذه الحالة على نصف الأجر.
أما لو أراد صلاة الفرض جالسا وهو قادر على القيام، فلا يجوز له ذلك، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة.
واستشهد، بقول الله تعالى في كتابه العزيز (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الصلاة القيام الصلاة جالسا على القیام
إقرأ أيضاً:
هل من أحدث بين التسليمتين صلاته صحيحة؟.. الموقف الشرعي
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن التسليمة الأولى في الصلاة تُعتبر من الأركان الأساسية، ولا تُقبل الصلاة بدونها، بينما تُعد التسليمة الثانية من سنن الصلاة، وليست فرضًا.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن من ينتقض وضوؤه بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، حيث أكد الشيخ ممدوح أن الصلاة في هذه الحالة تظل صحيحة؛ لأن التسليمة الأولى كافية لصحة الصلاة، حتى وإن بَطُل الوضوء قبل التلفظ بالثانية.
وأوضح أمين الفتوى أن نية التسليم تختلف باختلاف وضع المصلي، فالإمام ينوي بالسلام أن يُسلم على المصلين خلفه وعلى الملائكة عن يمينه ويساره، أما المأموم فينوي رد السلام على الإمام والمصلين بجانبه وكذلك الملائكة، بينما ينوي المصلي المنفرد السلام على الملائكة والصالحين من المؤمنين.
حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة
أما بخصوص حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة، فقد أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، والذي رواه عدد من المحدثين كأبي داود والترمذي وابن ماجه.
وفي رده على سؤال حول الجدل القائم في بعض المساجد حول عدد التسليمات في صلاة الجنازة، أكد الدكتور علام أن الفقهاء متفقون على وجوب التسليمة الأولى، لكنهم اختلفوا في الثانية؛ فالحنفية يرون وجوبها مثل الأولى، في حين يعتبرها المالكية والشافعية والحنابلة سنة وليست فرضًا.
وأشار إلى أن هناك روايات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سلم تسليمتين في صلاة الجنازة، ومنها ما جاء في "صحيح مسلم" عن أبي معمر، حين قال إن أميرًا بمكة كان يسلم مرتين، واستدل عبد الله بن مسعود بأن النبي كان يفعل ذلك أيضًا. وقد علّق الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن هذا يُعتبر دليلاً على رأي الشافعية والجمهور بأن التسليمتين سُنة.