بعد تعديل مُسمى القانون.. "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على مشروع الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي التنفيذية مفصلة ودقيقة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وتابع: كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وجاء مشروع القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموحد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.