الشيوخ يوافق على حالات إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت مناقشات المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، العديد من المقترحات من قِبل النواب، والمادة تلقي الضوء على عملية إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه.
وتنص المادة 17 الواردة في مشروع القانون على:
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية"، معللاً ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليست به شبهة عدم دستورية، لافتًا إلى أن المادة تلقي الضوء على سحب الأموال، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ، مؤكدًا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط، وحقه موجود، لافتًا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليست إسقاطًا نهائيًّا، وإسقاطًا للصرف وليس للحق في الحصول على الدعم.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خصوصًا أن المعنى لا خلاف عليه.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق في التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التي حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه في الحصول بل إلى أسباب الصرف.
واقترح أحد النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في (استمرار) صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".
واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة "ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي"، مادة مستقلة بذاتها توضع في مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التي قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها في التشريع".
وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح "وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد إسقاط ا
إقرأ أيضاً:
7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.