الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة والتجارية، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
شروط ترخيص المحال العامةنص القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للقانون، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
شروط ترخيص المحال التجارية
نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
عقوبات المخالفين
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة المحال التجارية عقوبة غرامة حبس قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، بـ"قرار مجلس الدستوري رقم 5/2025 تاريخ 20/5/2025، والذي قضى بقبول المراجعتين المقدمتين من كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة و12 نائبا يمثلون الأمة وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية حكما ".وأشارت إلى أن "المجلس الدستوري اعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 القاضي بإصدار القوانين الثلاثة لم يقترن بمرسوم إصدار، وفقا للصيغة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، إذ أن على رئيس الحكومة أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مرسوم الإصدار".
ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة أن "فصل السلطات يمنع على السلطة التنفيذية اعتبار أي قانون نافذا ما زال الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقا، وذلك بموجب المادة 57 من الدستور"، وقال: "لا يجوز للحكومة التدخل في عمل السلطة القضائية، علما أن الاجتهاد المستقر لطالما أخرج الأعمال الحكومية عن الرقابة القضائية".
أضافت: "لا يجوز إعادة القانون المطعون به إلى مجلس الوزراء بالطريقة التي اعيد بها قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، فمجلس النواب سيد نفسه، وطالما لم يتخذ أي موقف من رد القانون إليه وعدم مناقشته مجددا واقراره في الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، وهذا يدل على التسليم بمفاعيل الإعادة وصرف النظر عن هذا القانون، الأمر الذي يؤول إلى عدم جواز إعادته ونشره، وبالتالي وجوب ابطاله لمخالفته أحكام المادة 57 من الدستور".
ورأت أن "قرار المجلس الدستوري واضح لجهة أنه لا يحق للمجلس الدستوري في هذه المرحلة درس دستورية بنود ومواد قانون الإيجارات غير السكنية لأن عناصر تكوينه لم تكتمل بعد بتاريخ نشره"، لافتة إلى أن "المجلس الدستوري يراقب دستورية القوانين ولا يمكنه ممارسة الرقابة المسبقة أي قبل صدور القانون، بل فقط الرقابة اللاحقة وما يسمى قانون الايجارات لم يصدر أصولا بعد، فنشره من قبل رئيس الحكومة الحالي يعد سقطة كان سببها في نظرنا الضغط الاعلامي الذي تعرض له من قبل بعض وسائل الاعلام وبعض النواب الشعبويين".
وأشارت إلى أن "ثمة انتهاكا للمهل الدستورية المتعلقة بالانتظام العام، أكان لجهة المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية في طلب الاعادة ام المهلة المعطاة لمجلس النواب للتأكيد او عدمه عبر صرف النظر عنه ضمنا، وليس فقط للاصول الجوهرية. وبالتالي لا يزال ما سمي قانون بمثابة مشروع قانون غير قابل للتنفيذ"، وقالت: "لا بد من التزام تطبيق المهل الدستورية المنوطة بكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب انشائيا أي عبر مشروع قانون جديد يحال على مجلس النواب لاقراره واصداره ونشره وفقا للصيغ والاجراءات والمهل الدستورية".
وختمت: "هذا القانون اشكالي، ويتطلب تعديلا، وطالما أن لجنة الادارة والعدل منكبة على اجراء تعديلات عليه، فالاجدى في هذه المرحلة اعادة القانون الى مجلس النواب أي الى المكان الذي يفترض ان يكون فيه لولا كل الاخطاء الحاصلة، افساحاً في المجال للجنة الادارة والعدل دراسة قانون ينصف الطرفين ويأخد في الاعتبار هواجس المالكين والمستأجرين، في ظل الوضع القائم، كما والحفاظ على مصالح الدولة وعدم تكبيدها بدلات تعجيزية تصل الى 16% من قيمة المأجور سنويا عملا بالمادة12 منه". مواضيع ذات صلة بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين Lebanon 24 بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين