استولت على أموال من وظيفتها ورفضت ردها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةرفعت شركة دعوى قضائية ضد موظفة كانت تعمل لديها طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 328 ألف درهم والفائدة القانونية، بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وأوضحت، أن «الموظفة» كانت تعمل لديها، وتسلمت بمناسبة وظيفتها 491.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 328.285.65 درهماً، وألزمتها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
وأكدت في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليها عن تهمة اختلاس مبلغ 328.285.65 درهماً والمملوك للمدعية والمسلمة إلى المدعى عليها على سبيل الوكالة بحكم طبيعة عملها لديها، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لا سيما أن المدعى عليها حضرت، ولم تقدم ما يفيد إعادة المبلغ للمدعية، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعية لطلبها، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية المبالغ المختلسة، والبالغ قيمتها 328.285.65 درهماً، وذلك دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محكمة العين العين المدعى علیها
إقرأ أيضاً:
حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به.
واستشهدت دار الإفتاء، عبر فتوى لها على موقعها الإلكتروني، بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
هل يجوز الذهاب للحج "وعليّ أقساط"؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
شروط وجوب الحج .. الأزهر للفتوى يوضحها
كيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضح
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح
وأضافت الإفتاء أن العجز يتحقق بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله مثل العمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
ما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج؟وأجابت دار الإفتاء ، عن السؤال قائلة: إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.
وأشارت إلى أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".
وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".