صدرت توجيهات من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة العامة يوم السبت، لإحالة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.

بعد واقعة فتاة الشروق.. "اتصالات النواب" تستدعي أوبر وكريم بعد تعديل مسماه.. تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي"

 

وتشمل الاتفاقيات التي تم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ما يلي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة تضم لجنعنوان المقال: "مجلس النواب المصري يحيل عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية".

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة العامة، اليوم السبت، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.

وتشمل الاتفاقيات، التي تم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الآتي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقد تم أيضًا إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرور قانون المرور قوانين المرور النواب مجلس النواب مشروعات الاتفاقات الدولية إلى لجنة

إقرأ أيضاً:

تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش

اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لهذا الموعد
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لدور أكتوبر
  • قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
  • اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية لـ «الإخوان الإرهابية»
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن العنف والتنمر و التحرش بالمدارس للجان المختصة