ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم من لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام؟ فالسائل لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر. فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟.

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإحرام الحج

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة الحوك أن على المدعى عليه علي الزواعقي الحضور إلى المحكمة

تعلن محكمة الحوك أن على المدعى عليه علي الزواعقي الحضور إلى المحكمة

مقالات مشابهة

  • فتاوى وأحكام| ما حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة؟.. هل يكفي رفع اليدين في الصلاة وعدم نطق تكبيرة الإحرام؟.. هل الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي بدعة؟
  • الأسواق الحرة الأردنية ترعى افطارا تواصليا لسيدات العقبة
  • ما حكم صلاة الضحى أثناء أذان الظهر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يكفي رفع اليدين في الصلاة وعدم نطق تكبيرة الإحرام ؟.. الرأي الشرعي
  • تعلن محكمة بيت الفقيه أن على المدعى عليه محمد زيادي الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة الحوك أن على المدعى عليه علي الزواعقي الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب إب بأن على المدعى عليه/ علي سعيد الحضور إلى المحكمة
  • حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء تجيب
  • علي جمعة: الحلم والأناة سبيل استقامة وضبط نفس المسلم
  • هل كان النبي يصلي ويسلم على نفسه أثناء التشهد في الصلاة؟..الإفتاء توضح