من البراءة لـ «الجنايات».. اليوم نظر جلسة محاكمة نمر الخلافة في قضية «داعش السلام»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تنظر بعد قليل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ"نمر الخلافة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “داعش السلام”.
كانت قد أحالت الدائرة الثانية إرهاب، الدعوى إلى الدائرة الثالثة جنايات أول درجة والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قبل أن يتم تحديد جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، لنظر الدعوى، مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما قضت دائرة مغايزة ببراءة «نمر الخلافة»، من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ«داعش السلام».
اقرأ أيضاًابتزاز الفتيات القاصرات عرض مستمر.. ما عقوبة المبتز في القانون المصري؟
طالبة العريش تعود من جديد.. القدر ينقذ 3 قاصرات بعد ابتزازهن بصور وفيديوهات فاضحة بالجيزة
رفض الزواج منها.. القصة الكاملة لابتزاز فتاة قاصر في العمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية داعش السلام نمر الخلافة
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة