أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية" كمؤسسة خاصّة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح،  وتهدف إلى ترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والمُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، وتأكيد اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، دعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتفق مع نهج دبي الدائم الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.

  

كما تهدف المؤسسة، وفقاً لما أورده القانون، إلى تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحالات الإنسانية في دبي، إلى جانب توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيهه لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

اختصاصات 
وفصّل القانون اختصاصات "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعيّة"، ومن أهمها: إنشاء وإدارة "منصّة دبي للمساهمات المجتمعية" (جُود)، ووضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية المعتمدة والتشريعات السارية في إمارة دبي، واقتراح ومُراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع مُشاركة القطاع العام والخاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، وإعداد السياسات المؤسسية والضوابط والاشتراطات والإجراءات والآليات والمعايير الخاصة بالتبرعات الداعمة للحالات الإنسانية التي ستتولى المؤسسة القيام بها بما في ذللك تشغيل المنصة والترويج لها، كذلك عرض المشاريع والمبادرات والمنتجات ذات البعد الاجتماعي والتي تقدم من شركاء المؤسسة على منصة "جُود" ، وتحديد مبالغ التبرع المستحقة لتلك المشاريع والمبادرات والمنتجات، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة.

كما تتضمن اختصاصات المؤسسة تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في دبي، من خلال تكامل وربط الأنظمة الإلكترونية المعنية بمعالجة طلبات دعم الحالات الإنسانية، كذلك رفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات ذات العلاقة بدعم الحالات الإنسانية، من خلال توثيق ومتابعة الدعم المقدم لهذه الحالات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.

وحدّد القانون مكونات الهيكل التنظيمي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، والذي يتكون من مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، وأورد القانون اختصاصات مجلس الأمناء، وآلية عقد اجتماعاته، كذلك هيكل الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وآلية تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته. 

تعهيد الاختصاصات 

وأجاز القانون رقم (3) لسنة 2024 لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها، والمُتطلبات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المؤسسة.

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة في العطاء.. ورفيقتي في درب الخير 91% معدل إشغال فنادق دبي خلال فبراير

وبيّن القانون الموارد الماليّة للمؤسسة وحساباتها وسنتها الماليّة، فيما نصّ القانون على أن تتولى المؤسسة تزويد المتبرع بتقارير دورية، يُوضَّح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه، والمشاريع الخيرية أو الإنسانية التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها.

تشريعات 

وتُطبّق على "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية" تشريعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما، خاصةً أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة  2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي.

ويُصدر رئيس مجلس أمناء المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.


وكانت "هيئة تنمية المجتمع بدبي" قد أعلنت مؤخراً، وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جُود"  (JOOD.AE)، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتسعى المنصة، الأولى من نوعها، القائمة على مبدأ "من المجتمع إلى المجتمع"، إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في
قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد بن راشد دبي الحالات الإنسانیة فی إمارة دبی محمد بن راشد فی دبی

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا


تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.


وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3
- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
‌ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

طباعة شارك تراخيص شركات السياحة المحكمة الدستورية العليا شركات السياحة

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط تُنفذ مشروع إنشاء مدرسة جديدة في الماية
  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد تعلمنا أن المجتمع المتماسك هو الذي يبني الأمل
  • قانون الإيجار القديم .. عميد حقوق أسيوط السابق: تعديلاته تتعارض مع حكم الدستورية 2002
  • حمدان بن محمد يعتمد حزمة سياسات ومبادرات لتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد في دبي
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
  • "الوفد" يطالب بمراعاة البعد الإجتماعي بين المالك والمستأجر
  • تعاون بين «التمكين» وعيادة جامعة الشارقة لطب الأسنان
  • مؤسسة المياه بالحديدة تنظم فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة