مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم.. الشروط والآليات لطرد المستأجر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تُعَدُّ مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم من بين أكبر المشاكل التي تنشأ بين المالك والمستأجر، سواء كانت للمستأجر نفسه أو لورثته. فهل تتيح القوانين للمالك إمكانية طرد المستأجر بخلاف امتناعه عن دفع الإيجار؟، سنلقي نظرة على الشروط والآليات التي يمكن للمالك الاستناد إليها لطرد المستأجر.
الشروط لطرد المستأجرأوضح الخبير القانوني أحمد خالد المحامي أن هناك أربعة شروط يجب توافرها لطرد المستأجر من العين المؤجرة بخلاف انتظامه في دفع الأجرة.
وهذه الشروط هي:
1. أن يمتلك المستأجر عقارًا مكونًا من 3 طوابق.
2. أن يكون العقار قد بني بعد عقد الإيجار.
3. أن يكون العقار مخصصًا للسكن.
4. أن يكون العقار موجودًا في نفس المحافظة التي تم فيها إيجاره.
وفيما يتعلق بالنص القانوني المعني بالمسألة، أشار المحامي خالد إلى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت صريحة في هذا الشأن.
حيث جاء في النص: "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكًا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، فإنه يمكن للمالك الاختيار بين الاحتفاظ بسكن المستأجر أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية."
بالنظر إلى هذه الشروط والقوانين، يتضح أن طرد المستأجر يعتمد على موافقة القوانين المحلية وتوافر الشروط المحددة، إذا كان المالك يتوفر على الشروط المطلوبة، فيمكنه طلب الطرد بالطرق القانونية المناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طرد المستأجر المستأجر طرد المستأجر في القانون طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.