إحالة متهم للجنايات لحيازته سلاح ناري وحشيش
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قررت نيابة الأزبكية إحالة متهم للجنايات في حيازة سلاح ناري والحشيش المخدر بغرض الاتجار بمنطقة الأزبكية .
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة الأزبكية ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام بندقية خرطوش- 4 طلقات لذات العيار- ميزان حساس.
بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بتهمة ضرب مواطن مستخدما سلاح أبيض في دار السلام.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة. ا" بضرب وآخر مجهول المجني عليه "أبو زيد .م" عمدا مع سبق الإصرار بأن أعدا لذلك سلاح أبيض "عصا، خنجر" وتوجها له حيث كان وانهالا عليه ضربا فأحدثا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها تقدر بنحو عشرة بالمائة.
شهادة المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة توجه لشراء طعام تصادف وجود مشاجرة بأحد الشوارع وعند سؤاله عن سببها فوجئ بالمتهم يتعدي عليه بألفاظ نابية وحدثت مشادة فيما بينهما قام المارة بفضها الا أنه وبعد فترة ليست بكثيرة فوجئ بالمتهم يعدو خلفه ممسكا عصا "شومة" وقام بجذبه من قميصه إلى أحد الشوارع الجانبية وقام بضربه برأسه في وجهه بأنفه تحديدا ثم كال له ثلاث ضربات على رأسه بالعصا ثم قام شخص مجهول بصحبة المتهم بطعنة بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته في يده اليمنى فسقط أرضا وبعد ذلك تمكن من الإفلات وتوجه لقسم الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، ثم تم نقله للمستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه خارج قسم الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة الأزبكية جنايات سلاح ناري الحشيش المخدر منطقة الأزبكية مديرية أمن القاهرة الاتجار فى المواد المخدرة قسم شرطة الأزبكية
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.