محاكمة كوميسير إمنتانوت المتهم بالإعتداء على موقوف بتهمة السرقة مستمرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا تأجيل البث في قضية "كوميسير إمنتانوت" المدان ابتدائيا من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى نهاية الشهر الجاري لإمهال هيئة دفاع المتهم، علما أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة سبق وأدانت المعني الذي توبع في حالة سراح حينها بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
المعني والذي كان يشغل مهمة قيادية بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإمنتانوت، تمت متابعته بناء على تقرير للنيابة العامة بإبتدائية إمنتانوت تم توجيهه إلى الوكيل العام بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا من مواليد 1995 وينحدر من دوار "أمنز" بجماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، للضرب، حيث صرح الضحية أثناء عرضه على النيابة العامة بتاريخ 15 أبريل 2017 بتهمة السرقة، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره حينها نائب وكيل الملك.
وفتحت النيابة العامة باستنافية مراكش تحقيقا تم خلاله الإستماع للمشتكي، في 6 يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديْه بمفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بالإغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه ويتركه لعنصري شرطة عرضاه بدورهما للضرب حسب تصريحاته، ما تسبب في إصابته على مستوى عينه اليسرى ووجهه، ما أكده شهود صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله مقر الشرطة. ليتم في شتنبر 2021، إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة التي التمست منه التحقيق مع "الكوميسير" في التهم المنسوبة إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.