متى يتعين على صاحب العمل إبلاغ التأمينات باستقالة الموظف؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تُلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال بضرورة القيام بإبلاغ الهيئة بالتغيرات التي تطرأ على الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك خلال مُدة معينة.
وفي حالة تقدم الشخص المؤمن عليه باستقالته لصاحب العمل فيجب أن يُخطر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال أسبوع من تاريخ حدوث الواقعة وذلك طبقًا للقانون.
ووفقًا للمادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن صاحب العمل بالقطاع الخاص يلتزم أن يوافي الهيئة بنموذج الاستمارة رقم 1 المرافق وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفي حالة إخلاله بالإخطار في الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم في البند 1 من هذه المادة يلتزم بأداء مبلغ إضافي يقدر بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة وفي حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاش المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استقالة
إقرأ أيضاً:
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
صدق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد رسميا ليدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً معه مجموعة من التعديلات المهمة التي تنظم علاقة العمل وتضمن بيئة مهنية أكثر عدالة وأمانًا.
ومن أبرز ما جاء في القانون، المادة 135 التي تفرض 6 محظورات لا يُسمح للعامل بارتكابها أثناء فترة العمل، حيث تشكل هذه الأفعال مخالفة صريحة من شأنها أن تعرض العامل للمساءلة.
يُمنع العامل من الاحتفاظ لنفسه أو تمكين الغير من الحصول على أي أوراق أو بيانات تخص العمل، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك وسائل التأمين.
يُحظر العمل لدى جهة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، إذا كان ذلك يضر بأداء مهامه أو يكشف أسرار المنشأة.
لا يجوز للعامل الاشتراك في نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل أثناء علاقة العمل، سواء كان شريكًا أو عاملًا.
يُمنع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من يمارسون نشاطًا مشابهًا، إلا إذا كان الاقتراض من بنك أو جهة مرخصة.
تلقي الهدايا أو العمولات
لا يجوز للعامل طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ دون موافقة صاحب العمل.
يُمنع جمع تبرعات أو توزيع منشورات أو عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون إذن كتابي من صاحب العمل.
مادة 4: تحظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، كما تمنع أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف ضد العاملين.
مكافحة التمييز: يمنع القانون التمييز في التوظيف والتدريب بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، لضمان بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص.
القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة مهنية عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وتضمن كفاءة الأداء وكرامة العامل.