عاقب القانون كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

ونصت المادة ١٠٤ كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.


 


وفي المادة ١٠٥ تعاقب كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

 

وجاء في المادة ١٠٥ كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
 


وعاقبت المادة ١٠٦ كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 


المادة ١٠٦ مكرر

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

 

المادة ١٠٦ مكرر (أ)

كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

 

ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.

 

مادة ١٠٦ مكررا (ب)

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

المادة ١٠٧

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

 

المادة ١٠٨

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
 

المادة ١٠٩  

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

 

المادة ١٠٩ مكرر ثانيًا

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررًا.

 

المادة ١١٠

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.


المادة ١١١

يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

١. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

٢. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

٣. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

٤. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

٥. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن العقوبات يعد م الرشوة الموظف العام جنیه ولا تزید على عمل من أعمال لا تزید على مائتی جنیه فی المادة لأداء عمل ألف جنیه إذا کان عمل أو قبل من عنه أو

إقرأ أيضاً:

قضية المحتوى الهابط دلت عليها وكانت مطلوبة من العام الماضي.. تفاصيل جديدة بقضية ام اللول

بغداد اليوم -  بغداد


كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الجمعة (31 ايار 2024)، تفاصيل جديدة عن قضية اتهام الشخصية الشهيرة على "تيك توك" والمعروفة بـ"ام اللول" بالمخدرات، مشيرة الى ان اسمها ورد في اعترافات احد المتهمين بحيازة المخدرات ويعمل في مركز تجميل والذي تم القبض عليه مطلع العام الماضي، الا ان صورتها المثبتة على مستمسكاتها يختلف عن شكلها الحقيقي، وتم التعرف على انها ذات الشخصية بعد اعتقالها بتهمة المحتوى الهابط.


وقال المتحدث الرسمي بإسم المديرية العامة لشؤون المخدرات حسين يوسف التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سبق وان تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق . و) وفق احكام المادة (28) مخدرات الذي يعمل في مراكز التجميل في محافظة أربيل ومحافظة بغداد في القرية اللبنانية بعد قدومه من محافظة إربيل إلى محافظة بغداد".

واضاف انه "حيث ضبط متلبسا بالجرم المشهود بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وضبطت بحيازته ايضا هوية احوال مدنية وجواز سفر بإسم المدعوة (هديل خالد عبد) وأعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع . م . م) بنقلهما المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022) وبطرق مختلفة ومبتكرة".

واشار الى انه "تم إصدار مذكرة قبض بحقهما وفق احكام المادة (28) مخدرات في حينها, وتم اصدار الحكم بحق المجرم (ق . و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع وفق احكام المادة (28) مخدرات , وحيث ان ذات المتهمة (هديل خالد عبد) قد تم الحكم عليها لمدة (4) اشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط المودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية , ومن خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح بأنها مطلوبة قضائيا وفق احكام المادة (28) مخدرات في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق و) وقد تبين بأنها الملقبة (ام اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الاحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".

واكد انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضت امام انظار المحكمة المختصة وبعد مواجهتها بالادلة المتحصلة ضدها اعترفت صراحة بجريمتها , تم إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد وفق احكام المادة (28) مخدرات".

يذكر بأنها قد فتحت بحقها قضية تحقيقية اخرى في محافظة أربيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة تختلف عن القضية التحقيقية التي حكمت عليها بالسجن المؤبد وفق احكام المادة (28) مخدرات.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • استمرار حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة متعلقات سيدة أثناء توصيلها القطامية
  • بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
  • ‎عارضة أزياء شهيرة تقاضي مهرجان “كان” الدولي .. فيديو
  • فقد وظيفته الحكومية في أميركا لعرضه أحوال الأمهات الجائعات في غزة
  • تعرف على عقوبة مخالفة تنظيم رحلات الحج والعمرة وفقا للقانون
  • قضية المحتوى الهابط دلت عليها وكانت مطلوبة من العام الماضي.. تفاصيل جديدة بقضية ام اللول
  • حبس سائق 4 أيام فى اتهامه بسرقة متعلقات سيدة حال توصيلها بالقطامية
  •  400 غرزة.. موظف يعتدي على صاحب محل بأداة حادة في إربد - فيديو
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تروج خطوط هواتف مجهولة المصدر بالقاهرة.. اعرفها