“الإفتاء” توضح حكم التخلص من الكتب المشتملة على الآيات والأحاديث
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الإفتاء” توضح حكم التخلص من الكتب المشتملة على الآيات والأحاديث، البوصلة – عمّانأوضحت دائرة الإفتاء حكم التخلص من الكتب المشتملة على الآيات والأحاديث، خصوصا في فترة الاختبارات المدرسية، حيث يلاحظ ظاهرة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الإفتاء” توضح حكم التخلص من الكتب المشتملة على الآيات والأحاديث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
أوضحت دائرة الإفتاء حكم التخلص من الكتب المشتملة على الآيات والأحاديث، خصوصا في فترة الاختبارات المدرسية، حيث يلاحظ ظاهرة يمارسها بعض الطلبة بخصوص كتبهم الدراسية ودفاترهم.
ويقوم البعض بتمزيق هذه الكتب وإلقاءها في الشوارع أمام المدرسة حيث تشتمل هذه الكتب على آيات وأحاديث ولفظ الجلالة (الله)، إضافة إلى أن المشهد الحاصل من تناثر للأوراق في كل مكان غير حضاري.
وقال الإفتاء إنه “يجب تعظيم الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأسماء الله الحسنى وتكريمها؛ ويحرم أي تصرف يُخِلّ بهذا التعظيم والتكريم”.
وبينت الدائرة بأن “كتب العلم النافع وخاصة التي تحتوي على آيات كريمة، أو أحاديث شريفة، أو أسماء الله الحسنى، فيجب التعامل معها باحترام أيضا، بعيداً عن كل تصرف يفهم منه الإهانة أو الاحتقار، فيحرم إلقاؤها في حاويات القمامة أو تحت أرجل الناس أو في الأماكن المستقذرة، أو تمزيقها عبثاً، ومن فعل ذلك وهو يعلم بحرمته فقد ارتكب إثماً عظيماً، فإن تعمد ذلك قاصداً الاستهزاء فهو على خطر في دينه”.
(البوصلة)
وتاليا نص الحكم الشرعي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب تعظيم الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأسماء الله الحسنى وتكريمها؛ ويحرم أي تصرف يُخِلّ بهذا التعظيم والتكريم، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
أما كتب العلم النافع وخاصة التي تحتوي على آيات كريمة، أو أحاديث شريفة، أو أسماء الله الحسنى، فيجب التعامل معها باحترام أيضا، بعيداً عن كل تصرف يفهم منه الإهانة أو الاحتقار، فيحرم إلقاؤها في حاويات القمامة أو تحت أرجل الناس أو في الأماكن المستقذرة، أو تمزيقها عبثاً، ومن فعل ذلك وهو يعلم بحرمته فقد ارتكب إثماً عظيماً، فإن تعمد ذلك قاصداً الاستهزاء فهو على خطر في دينه؛ قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [التوبة: 65].
قال شيخ الإسلام الإمام الشمس الرملي رحمه الله: “والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحاً بالدين أو عناداً له أو جحوداً له كإلقاء مصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث” [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 7/ 416].
والحل لمن أراد أن يتخلص من هذه الكتب أن يقوم بتوزيعها على الطلاب الفقراء، أو يقوم بحرقها ودفنها، أو وضعها في الأماكن المخصصة لإعادة التدوير؛ من باب المحافظة عليها من الامتهان. والله تعالى أعلم.
54.191.103.148
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الإفتاء” توضح حكم التخلص من الكتب المشتملة على الآيات والأحاديث وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من ابن يتساءل عن حكم اداؤه الحج عن والدته التى تعانى من ظروف صحية صعبة ولا تستطيع الثبات على وسيلة الانتقال حيث قال: حاولت أمي الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق لذلك، وقد حججت أنا عن نفسي، ثم حججت عنها من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة. فهل حجي عنها صحيح؟.
وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال قائلة: عن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له وكثيرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأوضحت عبر موقعها الرسمى، أن هذا الشخص الذي لا يثبت على الراحلة يسمى في الفقه الإسلامي المعضوب، فالحج -ومثله العمرة- عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن المعضوب.
وأكدت أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فحجكَ عن أمكَ والحالة هذه صحيح.
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.
حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدةالحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
ويجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".
هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟
ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.
فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:
فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.