بعد قليل.. محاكمة المتهمين في خلية داعش التجمع
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين، في القضية رقم 52 لسنة 2024، والمعروفة بـ"داعش التجمع".
وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى أكتوبر من عام 2021، تولى المتهم الأولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي، فيما حاز وأحرز المتهم الأول سلاحا ناريا مششخنا "مسمس"، لاستعماله في أنشطة تخل بالأمن العام.
ثانيا: المتهمان الأول والثالث ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، وكان الغرض من التمويل ارتكاب أعمال إرهابية، وثالثا: المتهمان الثاني والثالث انضما إلى الجماعة الإرهابية الواردة بأمر الإحالة مع علمهما بأغراضها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الابتزاز بعد سقوط المتهم بتهديد سيدة بمحادثة وصور
حاول شاب ابتزاز سيدة، بعد أن سجل لها محادثة، وطلب منها مبلغ مالي، مقابل عدم نشر المحادثة وصورها الخاصة، إلا أن الضحية لم تستجب لتهديده، وأبلغت رجال المباحث، وكشفت التحريات صحة روايتها، وتم القبض عليه، حيث تبين أنه يقيم بمحافظة أسيوط، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.
جرائم الابتزاز تعددت في الآونة الأخيرة، لاستغلال ضعاف النفوس، وسائل التواصل الاجتماعي، في الإيقاع بضحاياهم، وتهديدهم بنشر صورهم الخاصة، أو ابتزازاهم بمحادثات، لكن القانون يقف حائد صد أمام المتهمين.
عقوبة الابتزاز في قانون العقوبات
قانون العقوبات يتصدى للمتهمين بارتكاب تلك الجرائم، بعقوبات مغلظة، حيث نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
عقوبة التهددي المصحوب بطلب
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.