هيئة الاستثمار توجه دعوة للمتقدمين على وحدات "بسماية"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجهت الهيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، دعوة للمواطنين المتقدمين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تلفت عناية المواطنين الكرام الذين تقدموا بطلبات الشراء للوحدات السكنية في مدينة بسماية عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية الى تلقيهم رسائل على أرقام هواتفهم من مركز البيانات الوطني من أجل تحديث بياناتهم واضافة بعض الفقرات المطلوبة في إستكمال تسجيلهم الأولي على الوحدة السكنية".
ونوهت الهيئة وفقا للبيان، "الى ضرورة متابعة إكمال المعلومات المطلوبة وسرعة ارسالها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وحدد مشروع القانون، عدة حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي .
طبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.