عاجل.. قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتسير تراخيص الاستثمار بالقاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل، برئاسة صندوق التنمية الحضرية، بهدف اتخاذ إجراءات تيسير استخراج التراخيص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقاهرةالتاريخية.
وتضم المجموعة، ممثلين عن وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، ومحافظة القاهرة، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة عمليات القوات المسلحة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقطاع الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وجامعة حلوان.
ويمكن للمجموعة، الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، تختص مجموعة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بنطاق القاهرة التاريخية.
وتنص المادة الثالثة، على أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية، مرة كل أسبوع على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتعد تقريرًا دوريًا شهريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على رئيس الوزراء؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة حلوان مصطفي مدبولي تنفيذ مشروعات تراخيص الدفاع المدنى وزارة الداخلية الاسكان محافظة القاهرة متخصصين السياحة والآثار المادة الثانية حلوان حاجة متخصص القومي لبحوث الإسكان والبناء القوات المسلح المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء استخراج التراخيص
إقرأ أيضاً:
ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
وضع قانون العمل الجديد والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي ضوابط بشأن النزول عن الأجر المستحق للعامل.
ونص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.