وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عقوبات مُشددة لتعريض حياة المخاطبين بالقانون للخطر، حيث نص على أن: "يُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 


حالات تعريض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر

 

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 


7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 5 ألاف جنيه لشخصين أحرزو سلاح في مشاجرة بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة كل من "محمد.ا.ع .ا"، و" محمد ع.ع.ا"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة الاف جنيه، لما اسند اليهم من اتهامات بإحراز سلاح ناري ،  ونشوب  خلاف بين الطرفين ، بسبب صراع على شراء شقه، وتم مصادره المضبوطات والزمهما بدفع المصاريف الجنائية. 

كانت هيئة المحكمة قد عقدت برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين ايهاب ابراهيم الضوينى ، و محمد فوزى الجابرى ، وبحضور محمد ايهاب حافظ وكـيل النيابة، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة، وعادل امام ، وكان المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، قد امر بإحالة المتهمين  محمد.ا.ع .ا  و محمد ع.ع.ا . في الجناية  رقم 55052 لسنة 2023 ج مركز المنيا ، و المقيدة برقم 4016 لسنه2023 كلى نيابات جنوب المنيا ، الى محكمة الجنايات لأنه فى  اليوم  الأول من شهر ديسمبر الماضي ، احرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (محلى الصنع). 

 

وقد احرز المتهم الأول ذخيرة  (طلقة واحدة) ، مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان ، دون ان يكون مرخصا لهما بحيازتها او احرازها، وأحرز المتهم الثانى  بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخن بماسورتين (محلى الصنع) ، و احرز ذخيرة (طلقتان) ، مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان ، دون ان يكون مرخصا لهما بحيازتها او احرازها. 

 

وتعود  احداث  الواقعة،  عندما تلقى اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من العميد معتز الإمبابي مأمور مركز المنيا ، يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق اعيرة نارية داخل قرية بنى احمد الغربية ، واكدت التحريات الأولية للواء حاتم ربيع مدير المباحث صحة الواقعة ، اثر خلاف بين الطرفين ، بسبب صراع على شراء شقة رخيصة الثمن بمساكن القرية ، بعض اشخاص طرف المجنى عليه اصيبوا بإصابات تصالحو عليها بالتحقيقات على المتهمين "محمد.ا.ع .ا" وابن عمه و "محمد .ع.ع.ا"، وبعض ذويهم ضربا وقصفا بالطوب والحجارة  وزجاجات المياه النارية ، ومساء يوم الواقعة 1/12/2023 ، مما كان من المتهمين إلا ان احرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش)،  واطلق اعيره نارية منهما فأصابا بعض افراد الطرف الأول (المجنى عليهم). 

 

 

وعقب تقننين الإجراءات القانونية ، تمكن المقدم مصطفى عمر مفتش مباحث مركز المنيا ، والرائد محمد عشيري معاون اول المباحث ، والنقيب وسام حمدى من ضبط المتهمين، وارشدا عن السلاحين الناريين المستخدمين ، عثر  بداخل احدهما على طلقة حية ،  وبالأخر طلقتين غير مضروبة صالحين للإستعمال ، فقد شهدت  ناديه محمد لطفى رشاد ، انه على اثر شجار بسبب النزاع على شراء شقه ، ابصرت المتهمين كل منهما بحوزته سلاحا ناريا ، (فرد خرطوش) ، أطلق منه اعيره نارية أصابها احداها ، وقد شهد فتحى محمد عرابى سيد، بمضمون ما شهدت به سالفته.

 

افاد تقرير المعمل الجنائي ، ان المضبوطات سلاحين نارين غير مششخنين الماسورة ، عيار 15 مم كاملين صالحين للإستعمال، وثلاث طلقات حيه من ذات العيار مما تستخدم عليهما ، وحيث انه بإستجواب المتهمين بالتحقيقات ، انكر ما اسند اليهما بجلسه المحاكمة مثل بوكيل ، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا للقانون
  • ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟
  • الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
  • الحبس سنة وغرامة 5 ألاف جنيه لشخصين أحرزو سلاح في مشاجرة بالمنيا
  • الثانوية العامة 2024| حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الغش أثناء الامتحانات
  • تعرف على مصير غادة والي بقضية سرقة لوحات الفنان الروسي
  • الميراث فرق الأشقاء.. كشف ملابسات ضرب مسنة ونجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف
  • ضبط المتهم بالتعدى على شقيقه من ذوى الهمم ببنى سويف
  • كشف ملابسات قيام بعض الأشخاص بالتعدي على شقيقهم "من ذوى الاحتياجات الخاصة"
  • ضبط المتهمين بالتعدي على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة