القانون يمنح الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حقوقا للمرأة، تحقيقا للمساواة بين الجنسين.
تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين.
وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .
وتمنح الزوجة إذا سافرت إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلبها.
ووفقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظفة إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصلحة العامة إجازة وضع قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية المجلس الطبي قانون الطفل إجازة بدون أجر الموظفة إجازة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
كفل قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق المسنين وضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم عن طريق أسرهم .
وحدد القانون عدة فئات و ألزمهم بتحمل نفقات المسنين ، حيث نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وذلك كله وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وطبقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.