السجن المشدد 5 و 3 سنوات للمتهمين بإصابة سيدة بعاهة مستديمة بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج، والمستشار وليد مهدي، والمستشار أمير ذكي، بمعاقبة ٤ متهمين باستعراض القوة والاعتداء على سيدة جارتهم بالشرقية بالسجن المشدد ٣ سنوات للمتهمين الأول والثاني و٥ سنوات للمتهمين الثالث والرابع.
تعود أحداث القضية رقم ١٤٩٩٧ لسنة ٢٠٢٢ جنح ديرب نجم والمقيدة برقم ٤٣٣٩ كلى شمال الزقازيق"عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد بقيام ٤ متهمين بإستعراض القوة ضد سيدة مما تسبب فى عاهة مستديمة لها وذلك بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين رشا.م.ح ٣٧ عاما ومحمد.ع.م ١٥ عاما، أحمد.م.ع ٢٩ عاما، أنورم.ح ٥٠ عاما بإستعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليها (هبة.ع.م.ع) ٤١ عاما وتعمل معلمة ومقيمة بناحية منشأة صهبرة بمركز ديرب نجم) بأن توجهوا قاصدين مسكنها قاذفين إياها بإستخدام أدوات (قطع حجرية، طوب) وتعدوا بالضرب بإستخدام أداة (شوم)مما نتج عنه حدوث ما بها من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي والطبي الشرعى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها بإلحاق أذى مادي بها وفرض السيطرة قبلها وتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا جرحاً بالمجني عليها سالفة الذكر مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ضربها إثر خلافات بينهما، حيث اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأعدوا لمقصدهم أدوات (شوم وقطع حجرية وطوب) واتجهوا للمكان بعد ما أيقنوا سلفا تواجدها به، وما أن ظفروا بها حتى إنهالوا عليها ضربا بإستخدام الأداة سالفة الذكر فأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي والتى تخلف لديها عن ذلك عاهة مستديمة تتمثل فى إعاقة بكاحلها الأيمن وتقدر نسبتها بحوالي ١٠٪ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد جنايات الزقازيق عاهة مستديمة محافظة الشرقية دیرب نجم
إقرأ أيضاً:
جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل سوزوكي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم بالواقعة.
أقوال المتهم بالواقعة
س ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بالشروع في اغتصاب المجنى عليها بالقوة وقد خابت جريمتك لسبب لا دخل لارادتك فيه على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بالشروع في خطف المجني عليها وبالقوة على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / ماحصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم باحراز سلاح ابيض بغير ضرورة مهنية او حرافية على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بقيادة السيارة محل الواقعة بدون رخصتي القيادة والتسير على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / العربية ليها رخصة بس انا مليش و فعلا وبسعي في أني أطلعها
س: ما الذي حدث إذن؟ وماهي ظروف عرضك علينا ؟
ج/ القسم طلبني ورحت وسألوني علي الست اللي متهماني وقولتلهم أنها واحدة ركبت معايا من موقف هرم سيتي ونزلتها سكن مصر في هرم سيتي وكملت شغلي وبعدها بساعتين لقيت نفس الست بردو واقفة عند سكن مصر فهي شاورتلي وانا شغال فانا ركبتها ولما زبون نزل عند بوابة سكن مصر فهي ركبت جنبي مكان الزبون وكان معايا زبائن وصلتهم الموقف وساعتها سالتني توديني فيصل فانا قولتها لا انا ما عيش رخصة وما ينفعش اوديكي وانا بهدي عند المطب قالتلي نزلني ونزلتها ومشيت .
س/ متي واين حدث ذلك ؟
ج: الكلام دة حصل يوم الجمعه عند موقف سوق الجملة عند
عربيات فيصل
س: وما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟
ج انا بحمل زباين وبودي ناس على الموقف
س ومن كان برفقتك آنذاك؟
ج : كان معايا الزبائن
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج/ زوجها ضربني بالبوكس في وجهي داخل طرقة التحقيق
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب بنفسها وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.