صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.وذلك بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وبذلك تصبح التعديلات سارية ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وجاءت أبرز التعديلات على مشروع القانون:

- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه

- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

- يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

- تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

أثار إعلان مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون التعليم ومنح صلاحيات لوزير التربية والتعليم فيما يتعلق بملف التعليم الثانوى حالة من الجدل بين أوساط عناصر العملية التعليمية، خوفًا من تمرير مقترح «البكالوريا» كبديل لنظام الثانوية العامة.


و في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً،  وافق مجلس الوزراء على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، على أن تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، طبقًا للأقسام والشُّعب التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.


البرلمان يحيل مشروع قانون التعليم للجان المختصة

خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، أحال  المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.


إجراء حــوار مجتمـعى حول تعديلات مشروع قانون التعليم


وكلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.

وتضمنت التعديلات الجديدة لمشروع القانون عدة محاور أبرزها:


مد التعليم الإلزامي ، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم .

استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية.


انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا.


تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.

تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة،.


زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).


مد الخدمة لمن بلغ سن التعاقد بالتعليم


كما تضمنت التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس).

هيكل تعليمي جديد للتعليم قبل الجامعي

فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي ، تضمنت التعديلات  أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

طباعة شارك تعديل قانون التعليم قانون التعليم مجلس الوزراء الحكومة وزير التعليم البرلمان الثانوية العامة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا
  • ضوابط جديدة لإعادة الرسوب .. تفاصيل هامة عن تعديلات قانون التعليم
  • زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟
  • رفع الحد الأقصى لـ أسعار السجائر.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة
  • زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم
  • رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة
  • بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم الأسبوع الجاري
  • قبل مناقشته غدا.. «مصطفى بكري» يوجه الصرخة الأخيرة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
  • مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة