الحكومة توافق علي تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، الذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.
كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.