أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن كولومبيا تطلب التدخل بصفتها طرفاً في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة. وذكرت المحكمة، في بيان، أن كولومبيا "قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا على إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1984".



ووفقا لوكالة الأناضول، فقد وجهت المحكمة، بحسب البيان، بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، لجنوب إفريقيا وإسرائيل دعوة لتقديم ملاحظة مكتوبة تتعلق بإعلان كولومبيا التدخل في القضية.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، بموجبها تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.

ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.

كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم

مقالات مشابهة

  • «حشد»: جرائم إسرائيل تجاوزت حدود الإبادة الجماعية وتهدف لهلاك سكان غزة والتدمير الشامل
  • كوربين يطالب بتحقيق مستقل في دور بريطانيا بحرب الإبادة الجماعية على غزة (شاهد)
  • تركيا.. محكمة تقبل دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري
  • طالبة فلسطينية تُشعل حفل تخرج بأمريكا: لن نسامح أبدا في الإبادة الجماعية بغزة
  • كفى نفاقا.. أنه وقت العمل لوقف الإبادة الجماعية
  • لوتان: يجب التعرف على جريمة الإبادة الجماعية لمنح ما يحدث بغزة اسما مناسبا
  • دعوى قضائية فيدرالية تطالب بصرف رواتب إقليم كوردستان
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • القومي للمرأة يُنظم يومًا تعريفيًا لموظفي محكمة القاهرة الجديدة حول مناهضة العنف